قَوْله: «ويعتبر قبولها
عِنْدَ وجودها، ويسقط الملْك فِيهَا من حينها، وَالوَصِيَّة بِخِلاَف ذَلِكَ كله».
الفروق بَين الوصية
والعطية:
أولاً: أن العَطِيَّة
يملكها المعطَى من حِين صدورها من المعطي، أَمَّا الوصية فَلاَ تلزم إلا بعد
الموت، فله أن يتراجع، ويعدل عَن وصيته ما دام عَلَى قيد الحَيَاة.
ثَانِيًا: أن العَطِيَّة لا
تحدد بمقدار، بِخِلاَف الوصية فَإِنَّهَا محددة بالثُلُثِ فأقل.
***
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد