×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

قَوْله: «ويعتبر قبولها عِنْدَ وجودها، ويسقط الملْك فِيهَا من حينها، وَالوَصِيَّة بِخِلاَف ذَلِكَ كله».

الفروق بَين الوصية والعطية:

أولاً: أن العَطِيَّة يملكها المعطَى من حِين صدورها من المعطي، أَمَّا الوصية فَلاَ تلزم إلا بعد الموت، فله أن يتراجع، ويعدل عَن وصيته ما دام عَلَى قيد الحَيَاة.

ثَانِيًا: أن العَطِيَّة لا تحدد بمقدار، بِخِلاَف الوصية فَإِنَّهَا محددة بالثُلُثِ فأقل.

***


الشرح