يجبان عَلَى
المسلم الحرّ، والمُكلَّف المستطيع،
****
فَلَمَّا طهر البَيْت من المشركين ومن العُرَاة
حجّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فِي السنة العَاشِرَة.
وَالحجّ فِي
اللُّغَة: هُوَ القَصْد، وَأَمَّا فِي الشَّرْع فَهُوَ قصد البَيْت الحَرَام لأداء
المناسك تقربًا إِلَى الله سبحانه وتعالى.
وَالعُمْرَة فِي
اللُّغَة: هِيَ الزِّيَارَة، وفي الشَّرْع: زِيَارَة البَيْت الحَرَام لأداء
مناسك العُمْرَة تقربًا إِلَى الله سبحانه وتعالى.
بَيَان شُرُوط
وُجُوب الحَجّ وَالعُمْرَة:
الأَوَّل: يجبان عَلَى «المسلم»
فَالكَافِر لا يُطالب بِالحجِّ حَتَّى يُسلم؛ لأنه لا حجّ أو اعتمر وَهُوَ كافر لم
تَصِحّ حجته ولا عمرته.
الثَّانِي: يجبان عَلَى «الحرّ»
فالمملوك لا يَجِب عَلَيْهِ الحَجّ وَالعُمْرَة؛ لأنه مَمْلُوك وقته وخدمته وعمله
لسيده، فخفف الله عَنْهُ فلم يوجب عَلَيْهِ الحَجّ حَتَّى يعتق.
الثَّالِث: يجبان عَلَى «المُكلَّف»
فالمجنون لَيْسَ عَلَيْهِ حجّ ولا يَصِحّ مِنْهُ؛ لعدم العَقْل، وَأَمَّا الصَّغِير
فَيَصِحّ مِنْهُ الحَجّ ويكون نافلة لَهُ ولا يجزئ عَن الفريضة.
الرَّابِع: يجبان عَلَى «المستطيع»؛ لِقَوْلِهِ عز وجل: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ﴾ [آل عمران: 97]، واستطاعة السَّبِيل: أن يجد النَّفَقَة الَّتِي تكفيه ذهابًا وإيابًا، وتكفي من يموِّنُهُ حَتَّى يرجع، وَكَذَلِكَ يجد المركوب الَّذِي يبلغه إِلَى البَيْت العَتِيق، وَهُوَ - أي المركوب - إِمَّا أن يَكُون عَلَى الدَّوَابِّ، وَإِمَّا أن يَكُون عَلَى المراكب البَحْرِيَّة
الصفحة 1 / 348
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد