×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

يجبان عَلَى المسلم الحرّ، والمُكلَّف المستطيع،

****

 فَلَمَّا طهر البَيْت من المشركين ومن العُرَاة حجّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فِي السنة العَاشِرَة.

وَالحجّ فِي اللُّغَة: هُوَ القَصْد، وَأَمَّا فِي الشَّرْع فَهُوَ قصد البَيْت الحَرَام لأداء المناسك تقربًا إِلَى الله سبحانه وتعالى.

وَالعُمْرَة فِي اللُّغَة: هِيَ الزِّيَارَة، وفي الشَّرْع: زِيَارَة البَيْت الحَرَام لأداء مناسك العُمْرَة تقربًا إِلَى الله سبحانه وتعالى.

بَيَان شُرُوط وُجُوب الحَجّ وَالعُمْرَة:

الأَوَّل: يجبان عَلَى «المسلم» فَالكَافِر لا يُطالب بِالحجِّ حَتَّى يُسلم؛ لأنه لا حجّ أو اعتمر وَهُوَ كافر لم تَصِحّ حجته ولا عمرته.

الثَّانِي: يجبان عَلَى «الحرّ» فالمملوك لا يَجِب عَلَيْهِ الحَجّ وَالعُمْرَة؛ لأنه مَمْلُوك وقته وخدمته وعمله لسيده، فخفف الله عَنْهُ فلم يوجب عَلَيْهِ الحَجّ حَتَّى يعتق.

الثَّالِث: يجبان عَلَى «المُكلَّف» فالمجنون لَيْسَ عَلَيْهِ حجّ ولا يَصِحّ مِنْهُ؛ لعدم العَقْل، وَأَمَّا الصَّغِير فَيَصِحّ مِنْهُ الحَجّ ويكون نافلة لَهُ ولا يجزئ عَن الفريضة.

الرَّابِع: يجبان عَلَى «المستطيع»؛ لِقَوْلِهِ عز وجل: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ [آل عمران: 97]، واستطاعة السَّبِيل: أن يجد النَّفَقَة الَّتِي تكفيه ذهابًا وإيابًا، وتكفي من يموِّنُهُ حَتَّى يرجع، وَكَذَلِكَ يجد المركوب الَّذِي يبلغه إِلَى البَيْت العَتِيق، وَهُوَ - أي المركوب - إِمَّا أن يَكُون عَلَى الدَّوَابِّ، وَإِمَّا أن يَكُون عَلَى المراكب البَحْرِيَّة


الشرح