×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

وتجوز الحِوَالَة عَلَى دينٍ مستقر، إن اتفق الدينان جنسًا ووقتًا ووصفًا وقدرًا، وتصح بِخَمْسَة عَلَى خمسةٍ من عَشَرَة وعكسه. ويعتبر رضا محيلٍ، ومحتالٍ عَلَى غير مليء.

****

 متى يبرأ الكفيل:

يبرأ الكفيل فِي حالتين:

الأُولَى: «إن مَاتَ» المكفول فإنه يبرأ الكفيل لتعذر إحضاره؛ لأنه متكفل بإحضاره فَقَط، فَإِذَا مَاتَ فإنه لا يمكن إحضاره.

الحَالَة الثَّانِيَة: إِذا «تلفت العَيْن بِفِعْل الله تَعَالَى قبل طلب برئ» أي: إِذا تلفت بما لا صنع لِلإِْنْسَان فيه؛ لتعذر إحضارها ولأنه يبرأ المكفول بِذَلِكَ والكفيل فرع عَنْهُ، فإن تلفت بحادث سَمَاوِيّ بعد طلب إحضارها فإنه يضمن التأخرة فِي إحضارها حَتَّى تلفت، وَإِذَا كَانَ تلفها بتعدٍّ من أَحَد فإن الضَّمَان عَلَى من تعدى عَلَيْهَا.

بَاب الحِوَالَة:

الحِوَالَة هِيَ تحويل الدّين من ذِمَّة إِلَى ذِمَّة وَهِيَ عقد إرفاق وتعاون؛ لأنه لا يتعين عَلَى المدين أن يسدد الدّين من عِنْدَهُ بل لَهُ أن يسدده من حَقّه الَّذِي عِنْدَ الآخَرين، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ» ([1]).


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (2287)، ومسلم رقم (1564).