×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

 شُرُوط صِحَّة الحِوَالَة:

وَهِيَ: شُرُوط فِي المَال المُحَال به، والمحال عَلَيْهِ، وشروط فِي عقد الحِوَالَة.

أولاً: الشُّرُوط فِي المَال.

قَوْله: «عَلَى دينٍ مستقر» أي: يشترط فِي الدّين المُحَال عَلَيْهِ شُرُوط:

أولاً: أن يَكُون مستقرًّا يَعْنِي ثَابِتًا، فَلاَ يَكُون عرضة لِلْفَسْخِ، مِثْل صداق المَرْأَة قبل الدُّخُول، فإنه عُرضة لِلْفَسْخِ أو دين الكِتَابَة عَلَى المكاتب فإن الكِتَابَة عرضة لِلْفَسْخِ.

الشَّرْط الثَّانِي: «إن اتفق الدينان جنسًا» بأن يكونا من جِنْس واحد كدراهم عَلَى دَرَاهِم، أو فِضَّة عَلَى فِضَّة، أو ذَهَب عَلَى ذَهَب، أَمَّا إِذا اختلف الجِنْس فَلاَ تجوز الحِوَالَة؛ لأن ذَلِكَ يَكُون صرفًا، والصرف يخالف الحِوَالَة.

الشَّرْط الثَّالِث: أن يتفق الدينان «وقتًا» بأن يحال دين حَالٌّ على دين حَالٍّ، فَلاَ يَجُوزُ أن يحيل دينًا حالًّا عَلَى دين مُؤَجَّل.

الشَّرْط الرَّابِع: أن يتحدا «وصفًا» بالجودة وَالرَّدَاءَة، فَلاَ يحيل بجيد عَلَى رديء، أو رديء عَلَى جَيِّد.


الشرح