وكره أن يجمع
ريقه فيبتلعه، ودوق طَعَام، ومضغ علك لا يتحلل، وإن وجد طعمهما فِي حلقه أفطر،
والقبلة، وَنَحْوهَا مِمَّن تحرك شهوته، ويحرم إن ظَنّ إنزالاً، ومضغ علكٍ يتحلل.
****
بَيَان ما يكره للصائم وَمَا يُبَاح لَهُ:
أولاً: ما يكره
للصائم:
«وكره أن يجمع ريقه
فيبتلعه» لا بَأْسَ أن الإِنْسَان يبتلع ريقه عَلَى المعتاد؛ لأنه لا يمكن أن
يُسْتَغْنَى عَنْهُ، وَلَكِن لو جمع كمية من الرِّيق فِي فمه ثُمَّ ابتلعها يكره
لَهُ ذَلِكَ؛ لأن هَذَا يشبه الشُّرْب؛ ولأنه لا حَاجَة إِلَيْهِ.
ثَانِيًا: ما يُبَاح
للصائم:
1- يُبَاح لَهُ: «ذَوْق طَعَام»
ليعرف طعمه ثُمَّ يمجه ولا يبتلعه.
2- يُبَاح لَهُ:
«مضغ علك لا يتحلل» العَلَك عَلَى قِسْمَيْنِ: الأَوَّل: علك يتحلل،
وهذالاَ يَجُوز للصائم؛ لأنه قَد يذهب إِلَى حلقه.
النَّوْع الثَّانِي: العِلْك القَوِيّ
الَّذِي لا يتحلل، هَذَا يُبَاح لَهُ.
قَوْله: «وإن وَجَدَ
طعمهما فِي حلقه أفطر» أن وجد طعم ذَوْق الطَّعَام أو العَلَك فِي حلقه أفطر؛
لأَِنَّهُمَا يذهبان إِلَى جوفه.
وتكره: «القبلة
وَنَحْوهَا مِمَّن تحرك شهوته»؛ لأَِنَّهَا تسبب الجِمَاع أو الإنزال، أَمَّا
الَّذِي لا تتحرك شهوته كَالشَّيْخِ الكَبِير الَّذِي لا تتحرك شهوته فَإِنَّهَا
تباح لَهُ قبلة زَوْجَته وَهُوَ صائم؛ لأن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم
كَانَ يقبل
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد