ومعار ومؤجر
ومودع كرهن، ولو خرب فعمره رجع بآلته فَقَط.
****
حكم الأَعْيَان الَّتِي فِي يَد غير مالكها حكم
الرَّهْن:
المؤجر والمعار
والمودع هَذِهِ الأَشْيَاء حكمها حكم الرَّهْن فِيمَا سبق فِي أنها لو تلفت فَلاَ
ضَمَان عَلَى من هِيَ عِنْدَهُ؛ لأَِنَّهَا أمانة إلا إِذا فرط فِي حفظها أو تعدى،
وإن أنفق فِي تعميرها إِذا خربت بِغَيْر إِذن صَاحبهَا رجع عَلَيْهِ بما وضع فِي
عِمَارَتهَا من مواد معمارية فَقَط.
فصل: أَحْكَام
الضَّمَان:
ثَانِيًا: ومن أنواع التوثيق
الضَّمَان، وَهُوَ التزام جَائِز التَّصَرُّف بتحمل ما عَلَى غَيره، مأخوذ من
الضم؛ لأن ذِمَّة الضَّامِن تضم إِلَى ذِمَّة المَضْمُون، وَقِيلَ: مأخوذ من الضمن
بالنون؛ لأن ذِمَّة الضَّامِن دخلت فِي ضمن ذِمَّة المَضْمُون عَنْهُ.
فالضمان هُوَ التحمل، وَهُوَ عقد إرفاق، قَالَ عز وجل: ﴿وَلِمَن جَآءَ بِهِۦ حِمۡلُ بَعِيرٖ وَأَنَا۠ بِهِۦ زَعِيمٞ﴾ [يُوسُف: 72]، ﴿وَأَنَا۠ بِهِۦ زَعِيمٞ﴾ أي ضَامِن، فَدَلَّ عَلَى جَوَاز تحمل الحُقُوق عَن أهلها، وفي ذَلِكَ تعاون بَين النَّاس.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد