×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

وَلَمْ يَصِحّ تَصَرُّفه فيه قبل قبضه، ويحصل قبض ما بيع بكيل ونحوه بِذَلِكَ، مَعَ حضور مشترٍ أو نائبه ووعاء المُشْتَرِي كيده.

ووعاؤه كيده، وصبرةٍ ومنقولٍ بنقلٍ، وَمَا يتناول بتناوله، وغيره بتخليةٍ.

****

 متى يعتبر الكيل قبضًا:

يعتبر إِذا كَانَ «مَعَ حضور مشترٍ أو نائبه» أي لاَ بُدَّ أن يَكُون الكيل، أو الوزن، أو ما شبه بِذَلِكَ بحضور المُشْتَرِي، فلو أن البَائِع كاله أو وزنه لم يعتبر ذَلِكَ قبضًا؛ لأنه لاَ بُدَّ من حضور المُشْتَرِي، أو وكيل المُشْتَرِي.

ما يقوم مقام حضور المُشْتَرِي:

«ووعاء المُشْتَرِي كيده» أي: إِذا أرْسل المُشْتَرِي وعاء، وَقَالَ: ضَع فيه كَذَا وَكَذَا من الآصُع ونحوه، فإن هَذَا يعتبر بِمَثَابَة حضوره.

ما يحصل قبضه بالنقل والتناول والتخلية:

قبض الصُّبْرَة: «وصبرةٍ» الصُّبْرَة: وَهِيَ الطَّعَام المَجْمُوع قبضه بنقله من مَكَانه، فلو اشْتَرَى صُبْرَة من الطَّعَام جَمِيعًا صَحَّ ذَلِكَ بِشَرْط أن يشاهدها ويراها، وَكَذَلِكَ الصُّبْرَة من التَّمْر الحَدِيث: «مَضَت السُّنة أن ما أَدْرَكتهُ الصَّفْقَة حبًّا مجموعًا أنه من ضَمَان المُشْتَرِي».

ثَانِيًا: «يحصل قبض منقولٍ بنقلٍ» أي: وَكَذَلِكَ سَائِر المنقولات كالدابة والسيارة، وَالثِّيَاب، والأواني، هَذِهِ كلها منقولات فَإِذَا بَاعَهَا صَحَّ البَيْع، لَكِن لاَ يَجُوز لِلْمُشْتَرِي أن يَتَصَرَّف فِيهَا حَتَّى ينقلها من مَكَان البَائِع إِلَى مَكَانه.


الشرح