ومن أَبْرَأ
غريمه برئ، ولَوْ لَمْ يقبل. ويجب تعديل فِي عطية وارثٍ بأن يعطي كلًّا بقدر
إرْثِه، فإن فضل سوى بِرُجُوع، وإن مَاتَ قبله ثَبت تفضيله، ويحرم على واهب أن
يرجع فِي هِبَته بعد قبض، وكره قبله إلا الأَب.
****
قَوْله: «ومن أَبْرَأ غريمه برئ،
ولَوْ لَمْ يقبل» إِذا كَانَ الموهوب فِي ذِمَّة الموهوب لَهُ، كَأن يَكُون
لِلْوَاهِبِ عَلَيْهِ دين، أو يَكُون لَهُ مَال عِنْدَهُ فوهب لَهُ ما فِي ذِمَّته
أو ما عِنْدَهُ فَلَيْسَ لِلْوَاهِبِ أن يتراجع عَنْهَا، ويسقط الدّين بِمُجَرَّد
الهِبَة؛ لأن وجوده فِي ذِمَّة الموهوب لَهُ بِمَثَابَة القَبْض.
«ويبرأ من الدّين
الموهوب ولَوْ لَمْ يقبل»؛ لأن الوَاهِب أخْرجهُ عَن ملكه.
يَجِب التعديل فِي
عطية الوَرَثَة:
قَوْله: «ويجب تعديل فِي
عطية وارثٍ بأن يعطي كلًّا بقدر إرْثِه» مِنْهُمْ، ولا يزيده عَلَى مِقْدَار
ميراثه إلا بِإِذْن بَقِيَّة الوَرَثَة ويعطي الذّكر مِثْل حظِّ الأُنْثَيَيْنِ.
قَوْله: «فإن فضل سوى
بِرُجُوع» فإن فضل بَعْض الوَرَثَة سوى بينهم، إِمَّا بإعطائه البَقِيَّة
مِثْل ما أَعْطَى الأَوَّل، وَإِمَّا بِالرُّجُوعِ فِي الهِبَة واسترجاعها
مِنْهُمْ.
قَوْله: «وإن مَاتَ قبله ثَبت تفضيله» إِذا مَاتَ قبل التعديل ثَبَتَت الهِبَة عَلَى ما هِيَ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ لأحدٍ أن يسترجع الهِبَة.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد