×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

وَإِنْ نَقَصَ فِي بَعْض الحَوْل بِبَيْعٍ أَوْ غَيره لا فِرَارًا، وَإِذَا قَبَضَ الدَّين زَكَاة لَما مَضَى، وَشُرِطَ لهَا فِي بَهِيمَة الأَنْعَام سَوْمٌ َأيْضًا.

****

سادسًا: «مُضِيِّ حَوْلٍ» فَلاَ تَجِب الزَّكَاة فِي المَال حَتَّى يَحُول عَلَيْهِ الحَوْل؛ لما جَاءَ فِي الحَدِيث: «مَنِ اسْتَفَادَ مَالاً فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ» ([1]) يَعْنِي: تمر عَلَيْهِ سَنَةٌ إلا فِي ثَلاَثَة أنواع من المَال:

الأَوَّل: «فِي مُعَشَّر» يَعْنِي الحُبُوب والثمار الَّتِي يُؤْخَذ مِنْهَا العُشر، أو نصفه؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ [الأنعام: 141].

الثَّانِي: «نِتَاجِ سَائِمَةٍ» النتاج: أَوْلاَد بَهِيمَة الأَنْعَام لا يُشترط لَهُ الحَوْل؛ لأن حَوْلَها حَوْلُ أمهاتها فَهِيَ تابعة لها.

الثَّالِث: «وَرِبْحِ تِجَارَة»؛ لأن الرِّبح تابعٌ لرأس المَال فيكون حَوْلُهُ رأس المَال.

حُكْمُ نَقْصِ المَال قبل تَمَام الحَوْل وإبداله:

أولاً: «إِنْ نَقَصَ فِي بَعْض الحَوْل بِبَيْعٍ أَوْ غَيره لا فِرَارًا» أي: إِذا نَقَصَ النصاب قبل مضي الحَوْل بِبَيْعٍ أو غَيره من المنقِصات، وَلَمْ يفْعَل ذَلِكَ بقصد إِسْقَاط الزَّكَاة فإن الحَوْل يَنْقَطِع، أَمَّا إِذا فَعَلَ ذَلِكَ فارًّا من الزَّكَاة، فَإِنَّهَا لا تَسقط عَنْهُ الزَّكَاة، معاقَبة لَهُ بنقيض قصدِه.

ثَانِيًا: «وإن أبدَلَه بجنسه فَلاَ» إِذا أبدل النصاب بنصاب مِنْ جِنْسِهِ كالإبل بإبل بِغَيْر جِنْسه كالإبل بالغنم فإن الحَوْل يَنْقَطِع لاختلاف الجِنْس.


الشرح

([1])أخرجه: الترمذي رقم (631).