×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

ولا يَصِحّ صوم فرضٍ إلا بنيةٍ مُعَيَّنَة بجزءٍ من اللَّيْل، وَيَصِحّ نفل مِمَّن لم يفْعَل مفسدًا بنيةٍ نهارًا مُطْلَقًا.

****

قَوْله: «ومن أغمي عَلَيْهِ، أو جُنَّ جَمِيع النهار لم يَصِحّ صومه ويقضي المغمى عَلَيْهِ» أي: إِذا أغمي عَلَى الصَّائِم جَمِيع النهار لم يَصِحّ صومه لعدم وجود النية، يلزمه القَضَاء، أَمَّا لو أفاق جزءًا من النهار وواصل الصِّيَام فإنه يَصِحّ صيامه، وَإِذَا أَصَابَ الصَّائِم جنون وَهُوَ مس الجِنّ للإنس، فإن أفاق جزء من النهار صَحَّ صومه، وإلا وجب عَلَيْهِ لفقد النية فِي جَمِيع النهار، ومن زَالَ عقله بإغماء جَمِيع النهار قضى.

حكم النية فِي الصَّوْم:

أولاً: الفرض: «ولا يَصِحّ صوم فرضٍ إلا بنيةٍ مُعَيَّنَة بجزءٍ من اللَّيْل» صوم الفرض سَوَاء كَانَ أَدَاء أو قَضَاء أو كفارة أو نذرًا لاَ بُدَّ أن ينو به من اللَّيْل؛ لِقَوْلِهِ: «مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ» ([1]).

فَقَوْله: «بجزءٍ من اللَّيْل» يَعْنِي: إِذا نوى قبل طلوع الفَجْر صَحَّ صومه؛ لأنه نوى بليل.

ثَانِيًا: النفل: «وَيَصِحّ نفل مِمَّن لم يفْعَل مفسدًا بنيةٍ نهارًا مُطْلَقًا» سَوَاء نوى قبل الزَّوَال أو بعد الزَّوَال؛ لعدم الدَّلِيل عَلَى تَخْصِيص ما بعد الزَّوَال بعدم الصِّحَّة؛ لأن النَّبِيَّ نوى صِيَام النفل أَثْنَاء النهار، وَأخْبر أنه لم يتناول شَيْئًا بعد الفَجْر ([2]).


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (2454)، والنسائي رقم (2334)، وأحمد رقم (26457).

([2])أخرجه: مسلم رقم (1154).