×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

وَمَا أخذ من مَال مُشْرِك بلا قِتَال، كجزية، وخراج، وعشر فيء لمصَالِح المُسْلِمِينَ، وَكَذَا خُمُس خُمُس الغَنِيمَة.

****

 الفيء:

«وَمَا أخذ من مَال مُشْرِك بلا قِتَال كجزية وخراج وعشر فإنه فيء لمصَالِح المُسْلِمِينَ» الجِزْيَة الَّتِي تؤخذ من الذميين، والعشر الَّذِي يُؤْخَذ عَلَى تجار الكُفَّار إِذا تاجروا فِي بلاد المُسْلِمِينَ، والخراج الَّذِي يُؤْخَذ عَلَى الأَرْض الموقوفة عَلَى المُسْلِمِينَ تَكُون من موارد بَيْت المَال، والفيء سُمِّي بِذَلِكَ من الفيء بِمَعْنَى الرُّجُوع؛ لأنه رجع إِلَى المُسْلِمِينَ من أيدي الكُفَّار.

ومن الفيء أَيْضًا: «خُمُس خُمُس الغَنِيمَة» الَّذِي هُوَ لله وللرسول صلى الله عليه وسلم.


الشرح