ويجوز فتح بَاب
لاستطراقٍ فِي دربٍ نَافِذ، لا إِخْرَاج جناحٍ وساباطٍ، وميزابٍ إلا بِإِذْن إمامٍ
مَعَ أمن الضَّرَر.
****
أَحْكَام الاِنْتِفَاع بالمرافق العَامَّة:
1- حكم فتح
الأَبْوَاب عَلَى الطُّرُقَات:
أولاً: إِذا كَانَ
بِطَرِيق خاصٍّ بَين الجِيرَان فَلاَ يفتح عَلَيْهِ بَابًا يؤذيهم.
ثَانِيًا: «ويجوز فتح بَاب
لاستطراقٍ فِي درب نَافِذ» وَهُوَ الَّذِي يَكُون لِلنَّاسِ جَمِيعًا يَجُوز؛
لأن هَذَا من الاِنْتِفَاع العَام.
وَكَذَلِكَ من
حُقُوق النَّاس عُمُومًا أن الشوارع لا تستعمل بما يضر بالمارة، وَهَذَا شَيْء
يغفل عَنْهُ كَثِير من النَّاس اليَوْم؛ حَيْثُ يستعملون الشوارع لمصالحهم الخَاصَّة،
ولا يبالون بِحَقّ المارة، فيضعون فِيهَا الحِجَارَة والأخشاب، ويضعون فِيهَا مواد
العمَارَة، ويسدون الطَّرِيق بها، أو يضيقونه عَلَى المارة وَهَذَا لا يَجُوز،
فالشوارع العَامَّة لا يوضع فِيهَا ما يضر بالمارة؛ لأَِنَّهَا حَقّ لِلنَّاسِ
عُمُومًا، وَكَذَلِكَ كالحدائق لاَ يَجُوز لِلإِْنْسَان أن يحدث فِيهَا ما يضر
بِالنَّاسِ الَّذِينَ يجلسون فِيهَا ويرتادونها، لَهُ أن ينتفع مَعَ النَّاس لَكِن
لا يترك فِيهَا أَشْيَاء تضر بِالنَّاسِ.
وَقَوْله: «لا إِخْرَاج جناح وساباط، وميزاب إلا بِإِذْن إمام مَعَ أمن الضَّرَر» الجَنَاح هُوَ: السَّطْح الصَّغِير الَّذِي يجعل عَلَى خشب فِي هَوَاء الشَّارِع، والساباط هُوَ: القبة الَّتِي تجعل فِي هَوَاء الشَّارِع من الجِدَار إِلَى المقابل، والميزاب هُوَ: معبر السَّيْل ونحوه من السَّطْح بواسطة خشبة محفورة أو أنبوبة؛ لأن هَذِهِ الأَشْيَاء تشغل هَوَاء الشَّارِع فَلاَ يَجُوزُ
الصفحة 1 / 348
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد