×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

وفعل ذَلِكَ فِي ملك جار، ودرب مشترك، حرام بلا إِذن مستحق، وَكَذَا وضع خشب، إلا ألا يمكن تسقيف إلا به، ولا ضَرَر فيجبر، ومسجد كدار.

****

 عملها إلا بشرطين: إِذن وليِّ الأَمْر، وانتفاء الضَّرَر؛ لأن ولي الأَمْر نائب عَن المُسْلِمِينَ ينظر فِي مصالحهم.

قَوْله: «وفعل ذَلِكَ» أي: الأَشْيَاء المَذْكُورَة فِي ملك جار، «حرام» إلا بِإِذْن الجَار وَكَذَلِكَ يحرم فِي درب مشترك بَين الجِيرَان إلا بِإِذْنِهِم.

قَوْله: «وَكَذَا وضع خشب إلا ألا يمكن تسقيف إلا به» وَكَذَا لاَ يَجُوز وضع خشب عَلَى جدار مشترك بَيْنَهُ وَبَيْنَ جاره أو خَاصّ بجاره إِذا كَانَ هُنَاك ضَرَر عَلَى الجِدَار أو ضَرَر عَلَى الجَار وَإِذَا كَانَ لا يمكن التسقيف إلا بِذَلِكَ ولا ضَرَر عَلَى الجَار ولا عَلَى الجِدَار لم يَجُزْ لِصَاحِب الجِدَار منعه، كما فِي الحَدِيث الصَّحِيح الَّذِي رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «لاَ يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ» ([1]).

قَوْله: «فيجبر» يَعْنِي يجبر الجَار عَلَى تمكين جاره من وضع الخَشَب عَلَى جداره بشرطين، أن لا يَكُون عَلَى الجَار ضَرَر، وأن يَكُون صاحب الخَشَب مُحتاجًا إِلَى هَذَا.

قَوْله: «ومسجد كدار» لا يمنع جار المَسْجِد من وضع خشبة عَلَى جدار المَسْجِد بالشرطين المذكورين.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (2463)، ومسلم رقم (1609).