×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

 ثَانِيًا: المُوصَى لَهُ:

قَوْله: «وتصح لعبده بمشاع كثلثٍ» تصحُّ الوصية لعبده بِشَيْءٍ مشاع كَأَنْ يَقُولَ لَهُ: العشر من مالي، فتصح الوصية ويعتق بها من العَبْد فإن سادت قيمته عتق كله، وإن نقصت عَن قيمته عتق بَعْضه بمقدارها، وإن زَادَت عَن قيمته عتق وَأخذ البَاقِي.

قَوْله: «وبحملٍ تحقق وجوده» وتصح الوصية بحمل كَأَنْ يَقُولَ: أوصي بحمل هَذِهِ الشَّاة أو هَذِهِ البَقَرَة أو هَذِهِ الأمة فتصح الوصية بِالحَمْلِ؛ لأن هَذَا المَجْهُول يمكن عمله، لَكِن يشترط لصحة الوصية به تحقق وجوده حِين الوصية فِي بطن أمه.

قَوْله: «لا لكنيسةٍ» أي: لا تصح الوصية إِذا كَانَت لتمويل محرم، كَأن يوصي للكنيسة وَهِيَ معبد النصارى؛ لأن هَذَا إعانة عَلَى المَعْصِيَة، قَالَ عز وجل: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ [المائدة: 2] وَكَذَلِكَ من بَاب أولى لا تصحُّ الوصية ببناء القبور والأضرحة الَّتِي تُعْبَدُ من دون الله بعمارتها أو بإسراجها، أو للسدنة الَّذِينَ يخدمونها.

قَوْله: «وَبَيْت نارٍ»، وَهُوَ معبد المجوس الَّذِينَ يعبدون النَّار ويبنون لها البُيُوت.

قَوْله: «ولا لكتب التَّوْرَاة والإنجيل وَنَحْوهَا»؛ لأَِنَّهَا كتبٌ منسوخة بِالقُرْآنِ والاشتغال بها غير جَائِز.


الشرح