الضَّرْب الثَّانِي:
عقد عَلَى مَنْفَعَة فِي الذِّمَّة فِي شَيْء مُعَيَّن أو موصوف، فيُشترط تقديرها
بعمل أو مُدَّة كبناء دَار وخياطة، وشرط مَعْرِفَة ذَلِكَ وضبطه، وكون أجِير
فِيهَا آدَمِيًّا جَائِز التَّصَرُّف، وكون عمل لا يَخْتَصّ فاعله أن يَكُون مِنْ
أَهْلِ القرية.
****
قَوْله: «الضَّرْب الثَّانِي:
عقد عَلَى مَنْفَعَة فِي الذِّمَّة» الضَّرْب الثَّانِي من ضربي الإِجَارَة أن
يَكُون العَقْد عَلَى مَنْفَعَة فِي الذِّمَّة لا عَلَى عين، كَأن تستأجره ليبني
لك دَارًا، أو يقيم لك عِمَارَة ذَات أدوار فَهَذَا الضَّرْب لا يشترط فيه بَيَان
المُدَّة؛ لأن العَمَل لا يتحدد بِمُدَّة ولا يدري متى ينتهي فَهُوَ حسب
الإِمْكَان، وَهَذَا ما يُسَمَّى بالأجير المشترك.
شُرُوط صِحَّة
الإِجَارَة فِي هَذَا الضَّرْب:
الشَّرْط الأَوَّل: «شرط مَعْرِفَة
ذَلِكَ وضبطه» أي ضَبط العَمَل بذكر أوصافه؛ لأن الأَعْمَال تختلف فَلاَ بُدَّ
من تعيين صِفَة العَمَل الَّذِي تريده ويكون بالمواصفات المعروفة عِنْدَ أهل
الفَنّ، أي تَحْدِيد المَنْفَعَة الَّتِي وقع عَلَيْهَا عقد الإِجَارَة مِثْل
بِنَاء الدَّار وخياطة الثَّوْب، فإن كَانَت المَنْفَعَة مجهولة لم تصح الإِجَارَة
لتعذر تَحْقِيق المطلوب.
الشَّرْط الثَّانِي: «كَوْن أجِير
فِيهَا آدَمِيًّا جَائِز التَّصَرُّف» أي يَكُون الَّذِي يتكفل بالمنفعة
آدَمِيًّا جَائِز التَّصَرُّف، فَلاَ تعقد مَعَ محجور عَلَيْهِ؛ لأنه لاَ يَجُوز تَصَرُّفه،
والإجارة تصرف.
الصفحة 1 / 348
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد