ولا يتطوع به من
أَحَد أَبَوَيْهِ حر مُسْلِم إلا بِإِذْنِهِ، وسن رباط، وأقله سَاعَة، وَتَمَامه
أَرْبَعُونَ يَوْمًا.
****
من شُرُوط
المُشَارَكَة فِي جهاد فرض الكفاية: أن المسلم إِذا كَانَ لَهُ أَبَوَان أو أَحَد
أَبَوَيْهِ مَوْجُودًا فإنه لا يخرج للجهاد فِي الغَزْو إلا بِإِذْن والديه أو
أَحَدهمَا، كما فِي الحَدِيث: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ: «أَحَيٌّ وَالِدَاكَ» قَالَ:
نَعَمْ قَالَ: «فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ» ([1])؛ لأن طاعة الوالدين
واجبة وَهِيَ فرض عين عَلَى الوَلَد، وَأَمَّا الجِهَاد فِي هَذِهِ الحَالَة
فَهُوَ سُنة، ولا يقدم السنة عَلَى الوَاجِب.
قَوْله: «حر مُسْلِم»
أي يشترط فِي الوالد الَّذِي يستأذنه ابنه فِي جهاد التطوع شرطان:
الأَوَّل: أن يَكُون حرًّا
فإن كَانَ مَمْلُوكًا فَلاَ يشترط إِذْنه.
الثَّانِي: أن يَكُون مسلمًا
فإن كَانَ كافرًا لم يستأذنه ابنه فِي الجِهَاد.
قَوْله: «وسن رباط»
الرِّبَاط هُوَ ملازمة الثَّغْر الَّذِي عَلَى حدود البِلاَد الإِسْلاَمِيَّة،
كَوْن فيه جنود يمنعون تسلل العَدُوّ إِلَى بلاد المُسْلِمِينَ، وَهَذَا الرِّبَاط
من أفضل أنواع الجِهَاد فِي سَبِيل الله عز وجل.
قَوْله: «وأقله سَاعَة، وَتَمَامه أَرْبَعُونَ يَوْمًا». أي أَقَلّ مُدَّة الرِّبَاط سَاعَة، وأكثره أَرْبَعُونَ يَوْمًا، وإن زَادَ فله أَجر ما زَادَ وَهُوَ من أفضل الأَعْمَال.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد