قبل ظُهُور الصَّلاَح فيه، وَذَلِكَ لنهيه صلى
الله عليه وسلم عَن بيع الثَّمَر قبل بدوِّ صلاحه، والحكمة فِي ذَلِكَ أن
الثَّمَر قبل بدوِّ صلاحه عرضة للآفات، ربما تصيبه آفة فيتلف، فيذهب مَال
المُشْتَرِي ويحصل النزاع بَيْنَهُ وَبَيْنَ البَائِع، وَلِذَلِكَ قطع النَّبِيّ صلى
الله عليه وسلم النزاع فنهى عَن بيع الثَّمَر قبل أن يظْهر عَلَيْهِ علامة
صلاحه، وَذَلِكَ من أجل حفظ أَمْوَال النَّاس من الضياع، وقطعًا للنزاع، فَإِذَا
بدا صلاحه، فإنه يصلح للأكل وَالأَخْذ للانتفاع، وأيضًا ترتفع عَنْهُ الآفات
بِإِذْنِ اللهِ، فجعل النَّهْي ينتهي ببدوِّ الصَّلاَح، وبدوِّ الصَّلاَح جاء
بذاته فِي الأَحَادِيث أنه أن تحمر وتصفر، ثَمَرَة النخل تحمر أو تصفر قَالَ أَنَس
بْن مالك رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى
عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ. فَقِيلَ لَهُ: وَمَا تُزْهِي؟ قَالَ:
حَتَّى تَحْمَرَّ. فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ، بِمَ
يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟!» ([1]) فَإِذَا بدا
عَلَيْهَا هَذَا اللون فقد بدا صلاحها وصلحت للأكل والانتفاع.
حكم بيع الزَّرْع:
قَوْله: «ولا زرعٍ قبل اشتداد حَبه»؛ هَذَا لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عَن بيع الزَّرْع قبل اشتدادِ حَبِّهِ؛ لأنه إِذا اشْتَدَّ حبُّهُ يأمن العَاهَة بِإِذْنِ اللهِ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد