فصل: المُسَاقَاة والمزارعة
وتصح المُسَاقَاة
عَلَى شجر لَهُ ثَمَر يؤكل، وثمرة مَوْجُودَة بجزء مِنْهَا، وَعَلَى شجر يغرسه
ويعمل عَلَيْهِ حَتَّى يثمر بجزء من الثَّمَرَة أو الشَّجَر أو مِنْهُمَا، فإن فسخ
مالك قبل ظُهُور ثَمَرَة فلعامل أجرته، أو عامل فَلاَ شَيْء لَهُ، وتملك
الثَّمَرَة بظهورها.
****
بَاب المُسَاقَاة والمغارسة والمزارعة:
أولاً: المُسَاقَاة: هِيَ أن يدفع شجرًا
ومغروسًا لَهُ ثَمَر إِلَى من يقوم بسقيه بجزء من الثَّمَرَة، وَالدَّلِيل عَلَى
جوازها قِصَّة خيبر؛ فإن المُسْلِمِينَ لما استولوا عَلَيْهَا وأصحبت مزارعها
ونخيلها غنيمة لِلْمُسْلِمِينَ طلب من كَانَ فِيهَا من اليهود من النَّبِيّ صلى
الله عليه وسلم أن يتركهم يسقونها ويعملون عَلَيْهَا بجزء من الثَّمَرَة؛
لأَِنَّهُم أعرف بِذَلِكَ، فوافق النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ودفعها إِلَيْهِمْ
يسقونها ويعملون عَلَيْهَا وجزء من الثَّمَرَة لَهُم، والباقي لِلْمُسْلِمِينَ،
فَهَذَا دَلِيل عَلَى صِحَّة المُسَاقَاة عَلَى الشَّجَر.
شرط صِحَّة هَذَا
النَّوْع:
قَوْله: «وتصح
المُسَاقَاة عَلَى شجر لَهُ ثَمَر يؤكل» أي: عَلَى ما يحصل من الثَّمَر
الَّذِي يؤكل، أَمَّا الثَّمَر الَّذِي لا يؤكل فَهَذَا لا يساقي عَلَيْهِ؛ لأن
ذَلِكَ لم يرد إِنَّمَا ورد الدَّلِيل فِي الشَّجَر الَّذِي لَهُ ثَمَر يؤكل
كالنخيل والأعناب.
قَوْله: «وثمرة مَوْجُودَة بجزء مِنْهَا» أي يَصِحُّ المُسَاقَاة سَوَاء كَانَت
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد