×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

فصل: شِرَاء المَكِيل ونحوه

ومن اشْتَرَى مكيلاً ونحوه لَزِمَ بِالعَقْد

****

 هَذَا الفَصْل فِي قبض المَبِيع والتصرف فيه، وبماذا يتحقق القَبْض.

المَبِيع نوعان:

النَّوْع الأَوَّل: مكيل ونحوه.

النَّوْع الثَّانِي: غير المَكِيل.

حكم قبض النَّوْع الأَوَّل: «من اشْتَرَى مكيلاً ونحوه لَزِمَ بِالعَقْد» إِذا اشْتَرَى مكيلاً ونحوه يَعْنِي المَوْزُون، أو المعدود، أو المذروع، فإنه إِذا توافرت فيه شُرُوط صِحَّة البَيْع السَّابِقَة، يَصِحّ البَيْع ويلزم وينعقد، لَكِن لاَ يَجُوز لِلْمُشْتَرِي أن يَتَصَرَّف فيه إلا بعد قبضه، ويحصل قبض المَكِيل بالكيل، وقبض المَوْزُون بالوزن، وقبض المعدود بالعدِّ، وقبض المذروع بالذرع، فَإِذَا أَجْرَى عَلَيْهِ ذَلِكَ صَحَّ لَهُ أن يبيعه وأن يَتَصَرَّف فيه، أَمَّا قبل القَبْض فَلَيْسَ لَهُ التَّصَرُّف فيه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عَن بيع المَكِيل قبل قبضه بالكيل، بل إنه صلى الله عليه وسلم نهى عَن بيع السِّلَع عُمُومًا؛ حَيْثُ تبتاع حَتَّى يحوزها التُّجَّار إِلَى رِحَالهم ([1])، ذَلِكَ من أجل قطع المنازعات والخصومات بَين النَّاس.


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (3499)، والدارقطني رقم (2831)، والحاكم رقم (2271).