×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

وتجب الفِطْرَة عَلَى كل مُسْلِم، إِذا كَانَت فاضلةً عَن نَفَقَة واجبةٍ يَوْم العِيد وليلته وحوائج أصليةٍ، فيخرج عَن نفسه ومسلمٍ يمونه.

****

وَقَوْله: «بالأَحَظِّ للفُقَرَاءِ مِنْهُمَا» أي من الذَّهَب أو الفضة، فإن كَانَ الأحظ للفقراء تقويمها بالذهب قُوِّمَت بالذهب، إن كَانَ الأحظ تقويمها بالفضة قُوِّمَت بالفضة.

قَوْله: «وَتُخْرَجُ مِنْ قِيمَتِهِ» أي زَكَاة العُرُوض لا تُخرَج من العُرُوض وَإِنَّمَا تُخرج من القيمة الَّتِي تساويها.

وَالصَّحِيح: أنه إِذا كَانَ إِخْرَاجهَا من العُرُوض أنفع للفقير فَإِنَّهَا تخرج مِنْهَا ما يعادل الوَاجِب عَلَيْهَا من قيمتها.

قَوْله: «وإن اشْتَرَى عرضًا بنصابٍ غير سائمةٍ بنى عَلَى حوله» فَإِذَا كَانَ عِنْدَهُ - مثلاً - خَمْسمِائَة رِيَال وفي أَثْنَاء السنة اشْتَرَى بها بضائع، فإنه يبني حول هَذِهِ العُرُوض عَلَى حول الخمسمائة الَّتِي اشْتَرَاهَا لا عَلَى وقت الشِّرَاء.

قَوْله: «وتجب الفِطْرَة عَلَى كل مُسْلِم» زَكَاة الفِطْر، زَكَاة البدن، وَلِذَلِكَ تجب عَلَى الفقير وَعَلَى الغَنِيّ، إِذا كَانَ عِنْدَهُ ما يَزِيد عَن قوت يَوْمه وليلته تجب عَلَيْهِ زَكَاة الفِطْر، وَهِيَ طُهرة للصائم من اللَّغو والرفث، وطعمة للمساكين، وَفِيهَا مصَالِح عَظِيمَة، وَالدَّلِيل عَلَيْهَا سنة الرَّسُول صلى الله عليه وسلم فإنه أوجب زَكَاة الفِطْر صاعًا من تمر، أو صاعًا من برٍّ، أو صاعًا من شَعِير، أو صاعًا من زَبِيبٍ، أو صاعًا من أقط عَلَى الذّكر وَالأُنْثَى، وَالكَبِير والصغير، والغني والفقير الَّذِي يجد قوت يَوْمه، بأن يخرجها لَيْلَة العِيد، أو عِنْدَ خُرُوج النَّاس لصلاة العِيد، وإن قدمها عَلَى العِيد بِيَوْم أو يَوْمَيْنِ فَلاَ بَأس، ولا تجب إلا بغروب الشَّمْس لَيْلَة العِيد وإخراجها قبل العِيد بِيَوْم أو يَوْمَيْنِ جَائِز لفعل بَعْض الصَّحَابَة رضي الله عنهم.


الشرح