×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

فصل: الكَلاَم عَلَى الحجر

****

 هَذَا الفَصْل فِي أَحْكَام الحجر، والحجر فِي اللُّغَة المَنْع، مصدر حجره أو حجر عَلَيْهِ إِذا منعه، ومنه العَقْل سُمِّيَ حجرًا كما فِي قَوْله سبحانه وتعالى: ﴿هَلۡ فِي ذَٰلِكَ قَسَمٞ لِّذِي حِجۡرٍ [الفجر: 5]؛ لأنه يمنع صاحبه مِمَّا لا يَلِيق، ﴿وَيَقُولُونَ حِجۡرٗا مَّحۡجُورٗا [الفرقان: 22] أي: مَمْنُوعًا فالحجر فِي اللُّغَة هُوَ المَنْع.

والحجر شرعًا: منع الإِنْسَان من التَّصَرُّف فِي ماله، إِمَّا لحظِّ غَيره كالحجر عَلَى المُفْلِس، وَإِمَّا لحظِّ نفسه كالحجر عَلَى السَّفِيه وَعَلَى الصَّغِير والمجنون، بأن يمنع من التَّصَرُّف فِي ماله حفظًا لَهُ لأجل مصلحته لئلا يفسده، ويتلفه، والنوع الأَوَّل حجر لحظِّ الغَيْر وهم الغُرَمَاء، فَإِذَا كَانَ إِنْسَان عَلَيْهِ دين حَالٍّ، وطالب غرماؤه بديونهم، فله حالات:

الحَالَة الأُولَى: أَنَّنَا ننظر فإن كَانَ مَال هَذَا الشَّخْص أَكْثَر من دُيُونه فإنه لا يحجر عَلَيْهِ وَإِنَّمَا يؤمر بِالوَفَاءِ، فإن أَبَى فإن ولي الأَمْر يجبره عَلَى التسديد؛ لأنه لا عذر لَهُ، قَالَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: «لَيُّ الْوَاجِدِ ظُلْم يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ» ([1])، فإن أَبَى التسديد وَهُوَ غني فَهُوَ ماطل، فإن ولي الأَمْر يتدخل فَيَأْخُذ من ماله ويسدد لغرمائه، ولَوْ لَمْ يرض، قَالَ صلى الله عليه وسلم: «لَيُّ الْوَاجِدِ ظُلْم يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ» ليه يَعْنِي مماطلته، الواجد يَعْنِي الغَنِيّ، فمماطلة الغَنِيّ لغرمائه ظلم، يحل عرضه بالشكوى، ويحل عقوبته وهِيَ الحَبْس وَالتَّعْزِير حَتَّى يسدد.


الشرح

([1])أخرجه أبو داود رقم (3628)، والنسائي رقم (4689)، وأحمد رقم (19463).