الحَالَة
الثَّانِيَة: أن يَكُون مَال المدين أَقَلّ من دُيُونه الحَالَّة، وطالب الغُرَمَاء
بحقوقهم، فَهَذَا هُوَ الَّذِي يحجر عَلَيْهِ، فإن الحَاكِم يمنعه من التَّصَرُّف
فِي ماله، لئلا يضر بالغرماء.
الحَالَة
الثَّالِثَة: أن لا يَكُون عِنْدَهُ شَيْء، فَهَذَا هُوَ المعسر الَّذِي قَالَ الله عز
وجل فيه: ﴿وَإِن
كَانَ ذُو عُسۡرَةٖ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيۡسَرَةٖۚ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ﴾ [البقرة: 280]، فالمعسر يَجِب إنظاره ولا تجوز مطالبته،
وَلاَ يَجُوز حبسه وتعزيره؛ لأنه معذور، فغريمه بَين أَمْرَيْنِ: إمَّا أن ينظره
وُجُوبًا، وَإِمَّا أن يسقط عَنْهُ الدّين استحبابًا فيكون لَهُ صَدَقَة، ﴿وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيۡرٞ
لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ﴾ [البَقَرَة: 280]؛ فإجباره أو أذِيَّتُهُ حرام وظلم،
وَكَانُوا فِي الجَاهِلِيَّة إِذا أعسر المدين وَلَيْسَ عِنْدَهُ شَيْء مَدَّدُوا
فِي الأَجَل وزادوا فِي الدّين حَتَّى يتراكم الدّين عَلَى المعسر بدون مُقَابِل
وَهَذَا ربا الجَاهِلِيَّة الَّذِي وضعه رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وربا
الجَاهِلِيَّة حَرَّمَهُ الله وَأَجْمَع المُسْلِمُونَ عَلَى تَحْرِيمه قَالَ الله
عز وجل فِي آية آلَ عِمْرَانَ: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ
أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٣٠ وَٱتَّقُواْ
ٱلنَّارَ ٱلَّتِيٓ أُعِدَّتۡ لِلۡكَٰفِرِينَ﴾ [آل عمران: 130-131].
فَقَوْله:﴿أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ﴾ بَيَان لِلْوَاقِعِ للتنفير مِنْهُ؛ لأن الرِّبَا يحرم سَوَاء كَانَ
مضاعفًا أو بسيطًا، كَمَا أَنَّها لا تجوز مضاعفة الدُّيُون عَلَى المدين سَوَاء
كَانَ معسرًا أو غنيًّا وَسَوَاء كَانَ الرِّبَا اسْتِهْلاَكِيًّا أو
اسْتِثْمَارِيًّا فربا الجَاهِلِيَّة منعه الإِسْلاَم، وَلَكِن الدُّوَل الكافرة
لا تزال عَلَيْهِ الآنَ، فإنهم يزيدون الدُّيُون عَلَى المدينين، فِي مُقَابِل
أَنَّهُم ينظرونهم حَتَّى تتراكم الدُّيُون بدون فَائِدَة ترجع إِلَى المدين
فَهَذَا ظلم، وأكل للمال بِالبَاطِلِ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد