×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

    ويقبل قَوْل مودعٍ فِي ردها إِلَى ربها أو غَيره بِإِذْنِهِ لا وارثه، وفي تلفها وَعَدَم تَفْرِيط وتعد وفي الإِذْن، وإن أودع اثنان مكيلاً أو مَوْزُونًا يقسم فطلب أَحَدهمَا نصيبه لغيبة شريكٍ أو امتناعه سلم إِلَيْهِ، ولمودعٍ ومضاربٍ ومرتهنٍ ومستأجرٍ إن غصبت العَيْن المُطَالَبَة بها.

****

 إِذا حَصَلَ خِلاَف بَين صاحب الوَدِيعَة والمودع: فمن يقبل قَوْله مِنْهُمَا:

أولاً: «يقبل قَوْل مودعٍ فِي ردها إِلَى ربها أو غَيره»؛ لأنه أمين.

ثَانِيًا: إِذا اختلف المودع ووارث صاحب الوَدِيعَة فِي الرَّدّ وعدمه وَلَمْ يقبل قَوْله إلا بِبَيِّنَة؛ لأن الوَرَثَة لم يأتمنوه.

ثَالِثًا: «وفي تلفها» أي ويقبل قَوْل المُودَع فِي تلفها إِذا ادعاه بِسَبَب ظَاهِرٍ كالحريق؛ لأنه أمين أَمَّا إِذا ادَّعى تلفها بِسَبَبٍ خفيٍّ لا يعلم به أَحَد فَهَذَا لاَ بُدَّ من يَمِينه عَلَى تلفها.

رابعًا: يقبل قَوْل المودع فِي «عَدَم تَفْرِيط وتعد» إِذا اخْتَلَفَا فِي وجود التَّفْرِيط أو التَّعَدِّي فإنه يقبل قَوْل المودع؛ لأنه أمين.

خامسًا: «وفي الإِذْن» إِذا اخْتَلَفَا فِي كَوْن صاحب الوَدِيعَة وَكَّلَ شخصًا فِي قبضها من المودع فَقَالَ دفعتها لوكيلك وأنكر صاحب الوَكَالَة فيقبل قَوْل المودَع؛ لأنه أمين.

قَوْله: «وإن أودع اثنان مكيلاً أو مَوْزُونًا يقسم فطلب أَحَدهمَا نصيبه لغيبة شريكٍ أو امتناعه سلم إِلَيْهِ نصيبه» بشرطين:

الأَوَّل: إِذا كَانَت الوَدِيعَة تقبل القِسْمَة كالمكيل وَالمَوْزُون.


الشرح