بِشَرْط: ِإسْلامٍ،
وَحُرَّيَةٍ، وَمِلكِ نِصَابٍ، وَاسْتِقْرَارِه، وَسَلامَةٍ مِنْ دَيْنٍ يُنْقِصُ
النِّصَابَ، وَمُضيِّ حَوْلٍ إِلا فِي مُعَشِّرٍ، وَنِتَاجِ سَائِمَةٍ، وَرِبْحِ
تِجَارَةٍ.
****
تجب الزَّكَاة بِشُرُوط هِيَ:
أولاً: «إِسْلاَم»،
يُشترط فِي صاحب المَال أن يَكُون مسلِمًا فإن كَانَ صاحب المَال كافرًا لم
يُطالَب بِالزَّكَاةِ حَتَّى يُسلِم؛ لأن الزَّكَاة عبَادَة، وَالعِبَادَة لا تصح
من الكَافِر، وَالنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا أمَرَ معاذًا بأخذها بَعْدَ
أَن يَشهدوا أن لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وأن مُحَمَّدًا رَسُول الله ويقيموا
الصَّلاَة ([1]).
ثَانِيًا: «حُرِّيَّةٍ»
يَخرج المَمْلُوك الَّذِي بِيَدِهِ مَال فإنه لا تجب عَلَيْهِ الزَّكَاة؛ لأن ماله
لسيده.
ثَالِثًا: «مِلكِ نِصَابٍ»،
فَإِذَا كَانَ عِنْدَهُ مَال لَكِن لا يَبلغ النصاب، فإنه لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاة،
والنصاب يأتي بيانه.
رابعًا: «اسْتِقْرَارِه»
فَلاَ تجب فِي المَال غير المستقِر مِمَّا يَكُون عُرضة لِلْفَسْخِ، مِثْل: دَين الكِتَابَة
عَلَى المَمْلُوك فَهُوَ غير مستقِرٍّ فِي مِلك السَّيِّد؛ لأنه ممكن للعبد أن
يُعجِّز نفسه؛ ويَفسخ العَقْد.
خامسًا: «سَلامَةٍ مِنْ دَيْنٍ يُنْقِصُ الَنِّصَابَ» بأن لا يَكُون عَلَيْهِ دَين ينقص النصاب وَهَذَا محل نظر؛ لأن المُفْتَى به -وَهُوَ القَوْل الصَّحِيح- أن الدَّين لا يُسقط الزَّكَاة، فيزكي ما يَملِك، إِذا حَال عَلَيْهِ الحَوْل، ولا يَمنعه الدَّين؛ لأنه يَملكه، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُن يَسأل أَصْحَاب الأَمْوَال هَل عَلَيْهِمْ ديون.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد