«وَفِي
مِائَتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ ثَلاَث» شياه، ثُمَّ ما زَادَ عَن مائتين وواحدة إِلَى
أَرْبَعمِائَة، «إِلَى أَرْبَعمِائَة، ثُمَّ فِي كُل مِائَة شَاة» أي: إِذا
بلغت أَرْبَعمِائَة فأكثر فَفِي كل مِائَة شَاة.
قَوْله: «وَالشَّاةُ
بِنْتُ سَنَةٍ مِنْ المَعْزِ، وَنصفهَا مِنْ الضَّأْن» أي الشَّاة المجزئة فِي
الزَّكَاة من الماعز ما تم لَهُ سنة، ومن الضَّأْن ما تم لَهُ سِتَّة أشهر.
حكم الخلطة فِي
بَهِيمَة الأَنْعَام وَمَا يتَرَتَّب عَلَيْهَا:
قَوْله: «وَالخِلطَةُ
فِي بَهِيمَة الأَنْعَام بِشَرْطِهَا تُصَيِّر المَالَيْنِ كَالوَاحِدِ».
الخلطة: هِيَ اختلاط المَال الَّذِي يملكه عدة أشخاص، والمراد بها هُنَا الخلطة فِي بَهِيمَة الأَنْعَام خَاصَّة وَهِيَ عَلَى قِسْمَيْنِ: خلطة أوصاف، وخلطة أَعْيَان. فخلطة الأَوْصَاف خلطة مشاعة بَين الشُّرَكَاء بِحَيْثُ لا يتميز نصيب بَعْضهم من بَعْض، وخلطة الأَعْيَان يَكُون كل واحد يتميز نصيبه، عَن الآخر وَهِيَ تُصَيِّر المَالَيْنِ المختلطين كالمال الوَاحِد فِي الحُكْم وتفيد تَخْفِيفًا وتفيد تغليظًا، فالتغليظ: لو كَانَ واحد لَهُ ثَلاَثُونَ شَاة، لو انفرَدَت لَيْسَ فِيهَا شَيْء وَلَكِن إِذا كَانَ آخَر مَعَهُ لَهُ عشر شياه صَارَت أَرْبَعِينَ شَاة. فَيَجِب عَلَيْهِمْ شَاة، هَذَا عَلَيْهِ ثَلاَثَة أَرْبَاع الشَّاة وَهَذَا عَلَيْهِ ربعها يتراجعان بقدر أموالهما. والتخفيف: لو كَانَ لَهُمَا ثَمَانُونَ شَاة كل واحد أَرْبَعُونَ شَاة لم يَجِب فِيهَا إلا شَاة وَاحِدَة كما لو كَانَت الثمانون لواحد.
الصفحة 1 / 348
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد