فصل
وَهِيَ عقد لازم،
فإن تحول مستأجر فِي أَثْنَاء المُدَّة بلا عذر فَعَلَيْهِ كل الأُجْرَة، وإن حوله
مالك فَلاَ شَيْء لَهُ.
****
بَيَان حُكم عقد الإِجَارَة من حَيْثُ اللزوم
وعدمه:
قَوْله: «وَهِيَ عقد
لازم، فإن تحول مستأجر فِي أَثْنَاء المُدَّة بلا عذر فَعَلَيْهِ كل الأُجْرَة»
العَقْد اللازم هُوَ الَّذِي لاَ يَجُوز لأحد الطَّرَفَيْنِ فسخه إلا بِإِذْن
الآخر، فَإِذَا تحول المُستأجِر وترك المستأجَر قبل تَمَام المُدَّة المتفق
عَلَيْهَا فِي عقد الإِجَارَة فإنه يلزمه أن يدفع كامل الأُجْرَة؛ لأن المُؤَجِّر
مَكَّنَه من العَيْن المُستأجَرة إِلَى أن تَنْتَهِي المُدَّة، فَهُوَ ترك حَقَّهُ
رَغْبَةً مِنْهُ، فيلزمه بَقِيَّة الأُجْرَة. وَأَمَّا لو تحوَّل بعذر كَأن خربت
الدَّار، أو تعيبت، فإنه لا يلزمه دفع بَقِيَّة الأُجْرَة؛ لأنه تحول لعذرٍ،
وَلَمْ يتمكن مَعَهُ من اسْتِيفَاء المَنْفَعَة.
قَوْله: «وإن حوله مالك فَلاَ شَيْء لَهُ» فإن كَانَ الَّذِي حوله صاحب العَيْن المُؤَجَّرَة، وَهُوَ غير مُوَافِق عَلَى ذَلِكَ فإن صاحب الدَّار لَيْسَ لَهُ من الأُجْرَة إلا بقدر ما استهلكه المُسْتَأْجِر؛ لأنه هُوَ الَّذِي تسبب فِي حرمانه من الاِنْتِفَاع.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد