×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

فصل: الشُّفْعَة

وتثبت الشُّفْعَة فورًا لمسلمٍ تَامّ الملْك، بعوض مالي بما اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ العَقْد، وشرط تقدم ملك شفيع، وكون شقصٍ مشاعًا من الأَرْض تجب قسمتها، ويدخل غراسٍ وبناءٍ تبعًا لا ثَمَر وزرع، وَأخذ جَمِيع مبيع.

****

الشُّفْعَة هِيَ: استحقاق انْتِزَاع حصة الشَّرِيك مِمَّن آلت إِلَيْهِ بعوضٍ ماليٍّ، بثمنه الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ العَقْد، فَإِذَا بَاع أَحَد الشُّرَكَاء نصيبه، فإن لشريكه أن يأخذه مِمَّن اشْتَرَاه، بقدر الثّمن الَّذِي اشْتَرَاه به، دفعًا لِلضَّرَرِ عَنْهُ، وَهَذَا من محاسن هَذِهِ الشَّرِيعَة الكاملة؛ حَيْثُ شرعت دفع الضَّرَر؛ ومن ذَلِكَ الشُّفْعَة فَإِنَّهَا شُرِعَت لدفع الضَّرَر عَن الشَّرِيك لئلا يدخل عَلَيْهِ شريك آخر يضايقه، فالشُّفعة حَقّ لِلشَّرِيكِ، وسُميت شُفعة؛ لأنه يضم نصيب شريكه، إِلَى نصيبه، فَصَارَ النصيبان شفعًا، بدل أن كَانَ نصيبه مُنْفَرِدًا، وَالدَّلِيل عَلَى مشروعية الشُّفْعَة السنة النبوية فقد قضى صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لم يقسم ([1]).

شُرُوط ثُبُوت الشُّفْعَة:

الشَّرْط الأَوَّل: الفورية بطلبها: كما قَالَ: «وتثبت الشُّفْعَة فورًا» إِذا علم بِالبَيْع فإن تأخَّرَ فِي طلبها وَهُوَ يعلم بِالبَيْع فَإِنَّهَا تسقط شفعته.


الشرح

([1])أخرجه: النسائي في الكبرى رقم (11732)، وابن ماجه رقم (2497)، والبيهقي رقم (11564).