الشَّرْط الثَّانِي: أن تَكُون: «لمسلم»
أَمَّا الكَافِر فَلاَ شفعة لَهُ عَلَى المسلم.
الشَّرْط الثَّالِث: أن يَكُون
الشَّفِيع «تَامّ الملْك» فَلاَ تثبت لمالك ملكًا غير تَامّ كالموقوف
عَلَيْهِ لقصور ملكه.
الشَّرْط الرَّابِع: أن ينتقل الشِّقْص «بعوض
مالي» أن تَكُون حصة شريكه انتقلت، أَمَّا لو انتقلت بهبة فَلاَ شفعة؛
لأَِنَّهَا لم تنتقل بعوض؛ وَكَذَلِكَ لو انتقلت بعوض غير مالي كما لو كَانَت
مهرًا لامرأة فَلاَ شفعة.
الشَّرْط الخَامِس: «تقدم ملكٍ
شفيعٍ» أي أن يَكُون ملك الَّذِي يطالب بِالشُّفْعَةِ متقدمًا عَلَى البَيْع،
أَمَّا لو اشتروا جَمِيعًا عقارًا أو بيتًا، اشتروه جَمِيعًا، فَلَيْسَ لأحدهم أن
يشفع عَلَى الآخر؛ لأنه لم يسبق بَعْضهم عَلَى بَعْض.
الشَّرْط السَّادِس: «كَوْن شقصٍ
مشاعًا» أي: غير مفرز.
الشَّرْط السَّابِع: «من الأَرْض تجب
قسمتها» فإن كَانَت الأَرْض لا تقسم إلا قسمي تراضٍ فَلاَ شفعة كالدور الضيقة،
والمنقولات وَنَحْوهَا.
قَوْله: «ويدخل غراسٍ»
إِذا شفع فِي الأَرْض وَفِيهَا غراس، فإن الغِرَاس يتبع الشِّقْص الَّذِي نزع من
المُشْتَرِي، ويكون لِلشَّفِيعِ تبعًا لِلأَْرْضِ.
وَكَذَلِكَ قَوْله: «وبناءٍ تبعًا»
وَكَذَلِكَ إِذا كَانَ فِيهَا مبانٍ فَإِنَّهَا تتبعها وَتَكُون لِلشَّفِيعِ.
وَقَوْله: «لا ثَمَرَة وزرعٍ» أي: الشَّيْء الَّذِي يُؤْخَذ قريبًا كالثمرة وَالزَّرْع الَّذِي يحصد فَهَذَا لا يأخذه الشَّفِيع، وَإِنَّمَا يَكُون لِصَاحِبِهِ يبقى إِلَى أوان أَخذِهِ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد