فإن أَرَادَ أخذ
البَعْض، أو عجز عَن بَعْض الثّمِنْ بَعْدَ إنذاره ثَلاَثًا أو قَالَ لمشتر:
بِعْنِي أو صالحني، أو أَخْبره عدل فكذبه ونحوه: سقطت، فإن عفا بَعْضهم أخذ باقيهم
الكل أو تركه. وإن مَاتَ شفيع قبل طلب بطلت، وإن كَانَ الثّمن مؤجلاً أخذ مليء به
وغيره بكفيلٍ مليءٍ ولو أقر بَائِع بِالبَيْع وأنكر مشترٍ ثَبَتَت.
****
الشَّرْط الثامن: «أخذ جَمِيع
مبيعٍ» أي: يشترط لثبوت الشُّفْعَة أن يَأْخُذ الشَّافِع جَمِيع الشِّقْص
المَبِيع؛ لأن الشُّفْعَة لا تتبعَّضُ.
مسقطات الشُّفْعَة:
للشفعة مسقطات،
وَهِيَ:
المسقط الأَوَّل: «فإن أَرَادَ
أخذ البَعْض» إِذا أَرَادَ أخذ بَعْض المَبِيع سقطت شفعته؛ لأن هَذَا دَلِيل
عَلَى أنه لَيْسَ محتاجًا إِلَى الشُّفْعَة؛ ولأن هَذَا يضر المُشْتَرِي.
الثَّانِي: إِذا «عجز عَن
بَعْض الثّمِنْ بَعْدَ إنذاره ثَلاَثًا» إِذا عجز عَن ثمن الشِّقْص سقطت
شفعته؛ لأن هَذَا يضر المُشْتَرِي، وَالنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يَقُول: «لاَ
ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ» ([1])، فينذر ثَلاَثَة
أَيَّام فإن عجز عَن إحضار الثّمن سقطت شفعته.
الثَّالِث: إِذا «قَالَ لمشترٍ: بِعْنِي أو صالحني» فَإِنَّهَا تسقط الشُّفْعَة؛ لأنه تبين أنه لَيْسَ بِحَاجَة إِلَيْهَا.
([1])أخرجه: ابن ماجه رقم (2341)، وأحمد رقم (2865).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد