ومن جَامع برمضان
نهارًا بلا عذر شبق ونحوه فَعَلَيْهِ القَضَاء والكفارة مُطْلَقًا، ولا كفارة
عَلَيْهَا مَعَ العُذْر: كنومٍ، وإكراهٍ، ونسيان وجهلٍ، وعليها القَضَاء،
****
ما يفسد الصَّوْم ويوجب الكَفَّارَة:
تاسعًا: من المفطرات
الجِمَاع فِي نهار رمضان للصائم: «ومن جَامع برمضان نهارًا» سَوَاء أنزل أو
لم ينزل، فَإِذَا أولج فِي الفرج وَهُوَ صائم بَطَلَ صومه؛ فَعَلَيْهِ القَضَاء
والكفارة؛ لأن هَذَا من الجِمَاع؛ لإِنَّ اللهَ إِنَّمَا أَبَاحَ الجِمَاع
لِلزَّوْجَةِ فِي اللَّيْل فَقَط، فَقَالَ عز وجل: ﴿أُحِلَّ لَكُمۡ لَيۡلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمۡۚ﴾ [البقرة: 187]،
فأباح الأَكْل والشرب والجماع إلى طلوع الفَجْر، وَقَد جَاءَ رَجُل إِلَى
النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكْتُ، قَالَ: «مَا
لَكَ»، قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ
اللهِ صلى الله عليه وسلم: «هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا»،
قَالَ: لاَ، قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ
مُتَتَابِعَيْنِ»، قَالَ: لاَ، فَقَالَ: «فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ
مِسْكِينًا»، قَالَ: لاَ، قَالَ: فَمَكَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم،
فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ، وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ، قَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ»،
فَقَالَ: أَنَا، قَالَ: «خُذْهَا فَتَصَدَّقْ بِهِ»، فَقَالَ الرَّجُلُ:
أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَوَاللهِ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا
يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي. فَضَحِكَ
النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَطْعِمْهُ
أَهْلَكَ» ([1]).
فَهَذَا دَلِيل عَلَى أن الجِمَاع يبطل الصِّيَام، ويوجب الكَفَّارَة.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد