ومن سبق إِلَى طَرِيق وَاسِع فَهُوَ أَحَقّ بالجلوس فيه ما بقي مَتَاعه
ما لم يضر.
****
الأَمْر الثَّالِث: «قطع مَاء لا
تزرع مَعَهُ» أي يصرف عَنْهَا المَاء الَّذِي يغمرها، ولا يمكن الاِنْتِفَاع
بها مَعَ وجوده.
الأَمْر الرَّابِع: «أو حفر بِئْر»
ويصل إِلَى المَاء.
الأَمْر الخَامِس: «أو غرس شَجَرَة
فِيهَا» يبقى فِيهَا حَيًّا بعد الغَرْس ويستمر.
بَيَان الأحق
بالارتفاق بالمرافق العَامَّة
ومن الَّذِي يحددها:
أولاً: «من سبق إِلَى
طَرِيق وَاسِع» فَهُوَ أَحَقّ بالجلوس عَلَيْهِ للبيع عَلَى المارة.
ثَانِيًا: تَخْصِيص المحلات
الَّتِي يجلس فِيهَا البَاعَة اختصاص ولي الأَمْر أو من ينيبه ليوزعها عَلَى الَّذِينَ
يُرِيدُونَ طلب الرِّزْق، فمن حَصَلَ عَلَى شَيْء مِنْهَا صَارَ مختصًّا به، لاَ
يَجُوز لأحدٍ أن يأتي ويجلس فيه ما بقيَ مَتَاعه فيه، فَإِذَا حمل مَتَاعه وتركه
فلغيره أن يجلس فيه للبيع.
وَقَوْله: «ما لم يضر»
ومن شرط الارتفاق بِالمَكَانِ أن لا يضر غَيره. من هَذَا تعرف أن الشَّرِيعَة ولله
الحَمْد كاملة ما تركت شَيْئًا إلا وبَيَّنَتْهُ وبينت أحكامه، ومنعت من الفوضى
والنزاعات واحترمت الحُقُوق الشخصية.
***
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد