لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لسعد بْن أبي
وقاص رضي الله عنه لما مرض سعد وَجَاءَه النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يعوده من
مرضه قَالَ: يا رَسُول الله إِنَّ لِي مَالاً كَثِيرًا، وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلاَّ
ابْنَتِي، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: «لاَ»، قُلْتُ:
فَالشَّطْرُ؟ قَالَ: «لاَ»، قُلْتُ: فَالثُّلُثُ؟ قَالَ: «الثُّلُثُ،
وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ» ([1]).
فيُشترط لصِحَّةِ
الوصية شرطان:
الأَوَّل: أن تَكُون فِي حدود
الثُّلُث فأقل.
الثَّانِي: أن تَكُون لغيرِ
وارثٍ.
قَوْله: «وتحرم مِمَّن
يرثه غير أَحَد الزَّوْجَيْنِ بِأَكْثَر من الثُّلُث لأجنبي أو لوارثٍ بِشَيْءٍ»
تحرم الوصية لِلْوَارِثِ قليلة كَانَت أو كَثِيرَة، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم:
«فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» ([2])، وتحرم للأجنبي
إِذا كَانَت أَكْثَر من الثُّلُث.
قَوْله: «وتحرم مِمَّن
يرثه غير أَحَد الزَّوْجَيْنِ بِأَكْثَر من الثُّلُث لأجنبي أو لوارثٍ بِشَيْءٍ»
فإن زَادَت عَن الثُّلُث فَإِنَّهَا «تصح موقوفة عَلَى الإِجَازَة» أي
إِجَازَة الوَرَثَة لها بعد الموت.
قَوْله: «وتكره من فقيرٍ وارثه محتاجٌ»؛ لأنَّ اللهَ سبحانه وتعالى قَالَ: ﴿إِن تَرَكَ خَيۡرًا﴾ [البَقَرَة: 180] وَهُوَ المَال الكثير، فمن ماله قَلِيل تكره الوصية فِي حَقّه لاَ سِيَّمَا إِذا كَانَ وارثه مُحتاجًا فَلاَ يضايقه.
([1])أخرجه: البخاري رقم (4409)، ومسلم رقم (1628).
الصفحة 1 / 348
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد