×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

 لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لسعد بْن أبي وقاص رضي الله عنه لما مرض سعد وَجَاءَه النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يعوده من مرضه قَالَ: يا رَسُول الله إِنَّ لِي مَالاً كَثِيرًا، وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلاَّ ابْنَتِي، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: «لاَ»، قُلْتُ: فَالشَّطْرُ؟ قَالَ: «لاَ»، قُلْتُ: فَالثُّلُثُ؟ قَالَ: «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ» ([1]).

فيُشترط لصِحَّةِ الوصية شرطان:

الأَوَّل: أن تَكُون فِي حدود الثُّلُث فأقل.

الثَّانِي: أن تَكُون لغيرِ وارثٍ.

قَوْله: «وتحرم مِمَّن يرثه غير أَحَد الزَّوْجَيْنِ بِأَكْثَر من الثُّلُث لأجنبي أو لوارثٍ بِشَيْءٍ» تحرم الوصية لِلْوَارِثِ قليلة كَانَت أو كَثِيرَة، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» ([2])، وتحرم للأجنبي إِذا كَانَت أَكْثَر من الثُّلُث.

قَوْله: «وتحرم مِمَّن يرثه غير أَحَد الزَّوْجَيْنِ بِأَكْثَر من الثُّلُث لأجنبي أو لوارثٍ بِشَيْءٍ» فإن زَادَت عَن الثُّلُث فَإِنَّهَا «تصح موقوفة عَلَى الإِجَازَة» أي إِجَازَة الوَرَثَة لها بعد الموت.

قَوْله: «وتكره من فقيرٍ وارثه محتاجٌ»؛ لأنَّ اللهَ سبحانه وتعالى قَالَ: ﴿إِن تَرَكَ خَيۡرًا [البَقَرَة: 180] وَهُوَ المَال الكثير، فمن ماله قَلِيل تكره الوصية فِي حَقّه لاَ سِيَّمَا إِذا كَانَ وارثه مُحتاجًا فَلاَ يضايقه.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (4409)، ومسلم رقم (1628).

([2])أخرجه: أبو داود رقم (2870)، ابن ماجه رقم (2713)، وأحمد رقم (22294).