فإن لم يف
الثُّلُث بالوصايا تحاصوا فيه كمسائل العَوْل. وتُخرج الوَاجِبَات من دينٍ وَحجّ
وَزَكَاة من رأسِ المَال مُطْلَقًا، وتصحُّ لعبده بمشاع كثلثٍ، ويعتق مِنْهُ
بقدره، فإن فضل شَيْء أَخذه وبِحملٍ تحقق وجوده. لا لكنيسةٍ وَبَيْت نارٍ، ولا
لكتب التَّوْرَاة والإنجيل وَنَحْوهَا.
***
قَوْله: «فإن لم يَفِ الثُّلُث
بالوصايا تحاصوا فيه كمسائل العول» إِذا أوصى لعدة أشخاص، فَإِذَا كَانَ
الثُّلُث يتَّسِعُ لوصاياه نفذت، وَإِذَا كَانَ الثُّلُث يضيق عَنْهَا فإن
أَصْحَابهَا يأخذون بالمحاصة وَهِيَ طَرِيقَة معروفة بأن تجمع مَقَادِير وصاياهم
وينسب نصيب كل واحدٍ إِلَى المَجْمُوع ويؤخذ لَهُ من المَجْمُوع بمقدار نسبته
إِلَيْهِ، وَقَوْله: «كمسائل العول» وَهُوَ ازدحام الفروض فِي المَسْأَلَة.
قَوْله: «وتخرج
الوَاجِبَات من دينٍ وَحجّ وَزَكَاة» تخرج الحُقُوق المتعلقة بالتركة:
أولها: تجهيز المَيِّت، من
مَؤُونَة تغسيل، وتكفين، وحمل، وحفر قبر؛ لأن الرَّجُل الَّذِي وقصته راحلته مَعَ
النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فِي عرفات مَاتَ قَالَ صلى الله عليه وسلم: «كَفِّنُوهُ
فِي ثَوْبَيْهِ» ([1]). وَلَمْ يسأل هَل
عَلَيْهِ دين.
ثانيها: الدُّيُون الَّتِي
عَلَيْهِ، تسدد من رأس تركته.
ثالثها: الوصية بالثلث
فأقل.
رابعها: الميراث.
([1])أخرجه: البخاري رقم (1265)، ومسلم رقم (1206).
الصفحة 2 / 348
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد