فصل
ما يحفظ به مَال
المحجور عَلَيْهِ، ويحجر عَلَى الصَّغِير والمجنون والسفيه لحظهم.
ومن دفع إِلَيْهِمْ ماله بعقدٍ أو لا رجع بما بقي لا ما تلف، ويضمنون
جِنَايَة وإتلاف ما يُدفع إِلَيْهِمْ.
****
هَذَا فِي بَيَان
القِسْم الثَّانِي من أَقْسَام الحجر وَهُوَ الحجر عَلَى القصار؛ لأجل حظ أنفسهم
لئلا يضيع مالهم أو يفسدوه ويضيعوه قَالَ الله عز وجل: ﴿وَلَا تُؤۡتُواْ ٱلسُّفَهَآءَ أَمۡوَٰلَكُمُ﴾ [النساء: 5] يَعْنِي
أموالهم، سَمَّاهَا أَمْوَالاً للمخاطبين؛ لأنه يَجِب عَلَيْهِمْ أن يحافظوا
عَلَيْهَا كما يحافظون عَلَى أموالهم، والسفيه هُوَ خفيف العَقْل الَّذِي لا يحسن
التَّصَرُّف فالحجر عَلَيْهِ إِمَّا لصغره أو جنونه أو لعدم إِحْسَان التَّصَرُّف
مِنْهُ، وإن كَانَ كَبِيرًا، أي وينفق عَلَيْهِمْ من مالهم قدر الحَاجَة فِي
الكسوة وفي المسكن وفي النَّفَقَة مُدَّة الحجر عَلَيْهِمْ.
بَيَان ما يضمنه
القصار من حُقُوق النَّاس:
أولاً: «ومن دفع إِلَيْهِمْ ماله بعقدٍ أو لا رجع بما بقي لا ما تلف» إِذا بَاع عَلَى مجنون أو عَلَى سفيه، أو عَلَى صَغِير أو أودع عِنْدَهُم شَيْئًا فإن وجد لَهُ أو بَعْضه عِنْدَهُم أَخذه، أَمَّا إِذَا لَمْ يجد عِنْدَهُم شَيْئًا مِنْهُ فَلَيْسَ لَهُ المُطَالَبَة بما دفع إِلَيْهِمْ؛ لأنه هُوَ الَّذِي سلطهم عَلَيْهِ وفرط فيه.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد