فصل: صِفَة الحَجّ وَالعُمْرَة
يسن لمحل
بِمَكَّةَ الإِحْرَام بِالحجِّ يَوْم التَّرْوِيَة والمبيت بمنى، فَإِذَا طلعت
الشَّمْس سار إِلَى عرفة، وكلها مَوْقِف إلا بطن عرنة.
****
صِفَة الحَجّ وَالعُمْرَة هِيَ الكيفية الَّتِي
يؤديان بها:
ما يُسَنُّ للحاج:
أولاً: «يسنُّ لمُحِلٍّ
بِمَكَّةَ الإِحْرَام بِالحجِّ يَوْم التَّرْوِيَة» وَهُوَ اليَوْم الثامن من
ذِي الحُجَّة، سُمِّيَ يَوْم التَّرْوِيَة؛ لأن النَّاس كَانُوا يترون المَاء معهم
ويذهبون به إِلَى المشاعر؛ لأنه لَمْ يَكُن فِي المشاعر فِي ذَاكَ الوقت مَاء
فيحملونه من مَكَّة؛ وَلِهَذَا سُمِّيَ يَوْم التَّرْوِيَة، فمن كَانَ تحلل من
العُمْرَة بعد قدومه، فإنه يحرم فِي هَذَا اليَوْم بِالحجِّ، أَمَّا من كَانَ
قارنًا أو مفردًا فإنه بَاقٍ عَلَى إِحْرَامه من الميقات. والمتمتع يُسن أن يحرم
فِي هَذَا اليَوْم، وإن أخر الإِحْرَام إِلَى يَوْم عرفة جَاز هَذَا لَكِنَّهُ
خِلاَف الأَفْضَل.
ثَانِيًا: «والمبيت بمنى»
يُسَنُّ للحاج المبيت بمنى لَيْلَة التَّاسِع، ويصلِّي فِيهَا خمسة الأَوْقَات:
الظّهْر، العَصْر، المَغْرِب، العشَاء قصرًا بلا جمع، والفجر، هَذَا من سنن
الحَجّ.
ثَالِثًا: «فَإِذَا طلعت الشَّمْس سار إِلَى عرفة» يَعْنِي من اليَوْم التَّاسِع لأجل الوقوف بها.
الصفحة 1 / 348
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد