ومن بِيَدِهِ
غصب، أو غَيره، وجهل ربه، فله الصَّدَقَة به عَنْهُ بنيةٍ الضَّمَان، ويسقط إِثْمُ
غصبٍ. ومن أَتْلَفَ - ولو سهوًا - محترمًا؛ ضمنه وإن ربط دَابَّة بِطَرِيق ضيق؛
ضمن ما أتلفته مُطْلَقًا وإن كَانَت بيد رَاكِب أو قَائِد أو سائق ضمن جِنَايَة
مقدمها ووطائها برجلها.
****
مَاذَا يفْعَل الغَاصِب بالمغصوب إِذا تَعَذّر
رده:
قَوْله: «ومن بِيَدِهِ
غصب، أو غَيره، وجهل ربه، فله الصَّدَقَة به عَنْهُ بنيةِ الضَّمَان» إِذا غصب
مالاً أو أَرْضًا أو ثيابًا أو غَيرهَا، ثُمَّ جهل مالكه ليرده عَلَيْهِ فإنه
يتخلص مِنْهُ بالصدقة به عَلَى نية أن الأَجْر لِصَاحِبِهِ، ولو جَاءَ يَوْمًا من
الدَّهْر وطلب ماله فإنه يضمنه.
قَوْله: «ويسقط إِثْمُ
غَصْبٍ»؛ لأنه تَابَ إِلَى الله ولا يستطيع أَكْثَر من هَذَا لتعذُّر وجود
صاحبه.
ضَمَان المُتْلَفَات:
1- ومنها أنه لو تلف
المَغْصُوب فإنه يرد بدله، فإن كَانَ مثليًا وَهُوَ المَكِيل وَالمَوْزُون، رد
مثله كيلاً ووزنًا، وإن كَانَ غير مثلي كالدابة وَالثِّيَاب، فَهَذِهِ يرد قيمتها
لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ.
2- «ومن أتلف - ولو سهوًا - محترمًا؛ ضمنه» من أتلف مالاً بِأَيّ سبب فيلزمه الضَّمَان ولَوْ لَمْ يتعمد؛ لأن حُقُوق الآدميين لا تسقطها النيات.
الصفحة 1 / 348
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد