×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

وإن ضارب لآخر فأضر الأَوَّل حرم، ورد حصته فِي الشَّرِكَة. وإن تلف رأس المَال أو بَعْضه بعد تصرف أو خسر، جبر من ربح قبل قِسْمَة.

****

ثَالِثًا: أن يَكُون نصيبُ كلٍّ مِنْهُمَا من الرِّبْح مشرعًا مَعْلُومًا أي غير محدد المِقْدَار كَأَنْ يَقُولَ لك من الرِّبْح مِائَة رِيَال، أو لك ربح الصَّفْقَة الفلانية، بل يَقُول: ما حَصَلَ من الرِّبْح فَهُوَ بَيْننَا عَلَى ما اشترط من النِّصْف، أو من الرُّبُع، أو من الخُمُس، قل الرِّبْح أو أَكْثَر.

فما تفعله البُنُوك من أنها تأخذ المَال وتدفع مِقْدَارًا مُحَدَّدًا لِصَاحِبِهِ كل شَهْر أو كل سنة عمل لا يَجُوز؛ لأنه قَد يربح المَال وَقَد لا يربح وَقَد يَكُون الرِّبْح كَثِيرًا وَقَد يَكُون قليلاً وَقَد لا يحصل الرِّبْح.

قَوْله: «وإن ضارب لآخر فأضر الأَوَّل حرم» أي:لاَ يَجُوز للمضارب مَعَ شخص أن يَأْخُذ مُضَارَبَة من شخص آخر؛ لأنه سَيُخِلُّ بعمله فِي المُضَارَبَة الأُولَى، أَمَّا إِذا كَانَ ذَلِكَ لا يضر المضارب الأَوَّل فَلاَ مانع من ذَلِكَ.

قَوْله: «ورد حصته فِي الشَّرِكَة» أي إِذا أضرَّ بِالأولِ مِمَّا حَصَلَ عَلَيْهِ من المُضَارَبَة الثَّانِيَة يُشَارِكهُ فيه الأَوَّل لأنه تعاقد مَعَهُ عَلَى أن يعمل مَعَهُ وحده.

قَوْله: «وإن تلف رأس المَال أو بَعْضه بعد تصرف أو خسر، جبر من ربح قبل قِسْمَة» أي لا يقسم ربح إلا بعد سلامة رأس المَال أَمَّا إن نقص رأس المَال فيجبر من الرِّبْح؛ لأن الرِّبْح وقاية لرأس المَال.


الشرح