ومن سلمه عين مَال
جاهل الحجر أَخذهَا إن كَانَت بحالها، وعوضها كله بَاقٍ وَلَمْ يتعلق بها حَقّ
لِلْغَيْرِ، ويبيع حاكم ماله ويقسمه عَلَى غُرَمَائِهِ.
ومن لم يقدر
عَلَى وَفَاء شَيْء من دينه، أو هُوَ مُؤَجَّل تحرم مطالبته، وحبسه، وَكَذَا
ملازمته.
****
ثَالِثًا: «من سلمه عين
مَال جاهل الحجر أَخذهَا إن كَانَت بحالها» إِذا تعامل مَعَهُ إِنْسَان بعد
الحجر عَلَيْهِ جاهلاً ذَلِكَ فَبَاعَ عَلَيْهِ شَيْئًا، فَهَذَا إن كَانَ ما
بَاعَهُ عَلَيْهِ بَاقِيًا وَلَمْ يتغير مِنْهُ شَيْء وثمنها لم يتسلم مِنْهُ
شَيْئًا فلصاحب العَيْن الَّتِي دخلت عَلَى المحجور أَخذهَا، وَلَيْسَ للغرماء
فِيهَا حَقّ، قَالَ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ
عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ» ([1]) وهذه تُسَمَّى
مَسْأَلَة الظّفر، لَكِن لا يرجع بها إلا بِشُرُوط:
الشَّرْط الأَوَّل: أن يَكُون صَاحبهَا
جاهلاً بالحجر.
الشَّرْط الثَّانِي: أن تَكُون
السِّلْعَة بَاقِيَة بحالها لم تتغير.
الشَّرْط الثَّالِث: أن لا يَكُون قَد
قبض شَيْئًا من ثمنها.
الشَّرْط الرَّابِع: أن لا يتعلق بها
حَقّ لأحد.
رابعًا: يَتَوَلَّى الحَاكِم
بيع ماله وتوزيع قيمته عَلَى الغُرَمَاء بالحصص.
المدين الَّذِي لا
يطالب:
أولاً: «ومن لم يقدر عَلَى وَفَاء شَيْء من دينه أو هُوَ مُؤَجَّل تحرم مطالبته» المُعسر الَّذِي عَلَيْهِ ديون وَلَيْسَ عِنْدَهُ شَيْء لا يطالب،
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد