×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

 حكم تَصَرُّفَات الغَاصِب فِي المَغْصُوب:

قَوْله: «ولا يَصِحّ عقد، ولا عبَادَة» لا تصح تَصَرُّفَات الغَاصِب فِي المَغْصُوب لا بعقدٍ كالبيع والتأجير وَالهِبَة ولا تصح عِبَادَته فيه كالصلاة؛ لأن ذَلِكَ شغل لمِلْكِ الغَيْر بِغَيْر إِذْنه.

ما يقبل فيه الغصب وَقَوْل المَالِك:

قَوْله: «وَالقَوْل فِي تالف وقدره وصفته قَوْله»:

أولاً: يقبل قَوْل الغَاصِب فِي تلف المَغْصُوب ومقداره وصفته؛ لأنه غَارِم.

ثَانِيًا: يقبل قَوْل المَغْصُوب مِنْهُ فِي ردِّ المَغْصُوب وعيبه؛ فَإِذَا ادعى الغَاصِب أنه رده وأنكَرَ المَغْصُوب مِنْهُ الرَّدّ فيقبل قَوْل المَغْصُوب مِنْهُ؛ لأن الأَصْل عَدَم الرَّدّ إلا إِذا أثْبته وبَيَّنَهُ، وَإِذَا ادعى المَغْصُوب مِنْهُ أن الغَاصِب أُحدث عَيْبًا فِي المَغْصُوب وأنكر الغَاصِب فإنه يقبل قَوْل المَغْصُوب مِنْهُ؛ لأن يَده يَد ضَمَان.


الشرح