وتسن العَقِيقَة،
وَهِيَ عَن الغُلاَم شاتان، وعن الجَارِيَة شَاة، تُذبح يَوْم السَّابِع، فإن
فَاتَ فَفِي أَرْبَعَة عَشَرَ، فإن فَاتَ فَفِي أَحَد وعِشْرِينَ، ثُمَّ لا تعتبر
الأسابيع، وحكمها كأضحية.
****
ثَانِيًا: «ويهدي»
ويُهدي إِلَى جيرانه، وإلى أصدقائه.
ثَالِثًا: «ويتصدق»
عَلَى المحتاجين والفقراء.
رابعًا: يسن «الحلق
بعدها» لِيتَشَبَّه بالحاج؛ لأنه كَانَ مَمْنُوعًا من ذَلِكَ فِي أَيَّام
العشر فَيظْهر الإباحة.
خامسًا: «وإن أكلها إلا
أوقية جَاز» أي: تصدق مِنْهَا بِهَذَا المِقْدَار؛ لأنه فعل أَقَلّ السنة.
ما يحرم عَلَى من
يُرِيد أن يضحي قبل الأُضْحِيَة:
«وحرم عَلَى مريدها
أخذ شَيْء من شعره، وظفره وبشرته فِي العشر» من دخلت عَلَيْهِ - عشر ذِي
الحُجَّة - وَهُوَ يُرِيد أن يضحي فإنه لا يَأْخُذ شَيْئًا من شعره ولا من أظفاره
حَتَّى تُذبح الأُضْحِيَة لِحَدِيث أم سلمة رضي الله عنها أن النَّبِيّ صلى
الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ
أَنْ يُضَحِّيَ، فَلاَ يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا» ([1]).
النَّوْع الثَّانِي
من الذَّبَائِح التعبدية: العَقِيقَة:
قَوْله: «وتسن العَقِيقَة» من الذَّبَائِح الَّتِي يتقرب بها إِلَى الله عز وجل العَقِيقَة، وَهِيَ: ما يُذبح عَن المولود بعد ولادته شُكرًا لله عَلَى نعمة الوَلَد، وَعبَادَة لله عز وجل وَهِيَ سنة مؤكدة، وَقَد عَقَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَن الحسن
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد