×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

إلا أن يَكُون الثّمن أَحَد النقدين فَيَصِحّ، ويجوز بيع مكيلٍ بموزون وعكسه مُطْلَقًا، وصرف ذَهَب بفضةٍ وعكسه، وَإِذَا افترق متصارفان بَطَلَ العَقْد فِيمَا لم يقبض.

****

 حكم ما إِذا كَانَ أَحَد الربويين نقدًا:

قَوْله: «إلا أن يَكُون الثّمن أَحَد النقدين فَيَصِحّ» إِذا كَانَ أَحَد الربويين نقودًا والآخر غير نقود، كَأن بَاع برًّا بِدَرَاهِمَ، فَفِي هَذِهِ الحَالَة لا يشترط التَّقَابُض؛ لأَِنَّهُم كَانُوا يبيعون البرّ، وَالشَّعِير، وَالتَّمْر، بالدراهم مؤجَّلاً كَالسَّلَمِ وَهُوَ مَوْجُود عَلَى عهد النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وَقَد أقره؛ لأننا لو منعناه انسد بَاب السَّلَم، فَإِذَا اختلف الجِنْس وَكَانَ أَحَد العوضين من النقود، فَلاَ بَأس بتأجيل أَحَدهمَا؛ لأن عمل المُسْلِمِينَ عَلَى هَذَا من عهد النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم.

قَوْله: «ويجوز بيع مكيلٍ بموزون وعكسه» أي يَجُوز بيع مكيل بموزون، مَعَ التَّفَاضُل وَلَكِن لاَ بُدَّ من التَّقَابُض.

وَقَوْله: «مُطْلَقًا» أي متساويًا أو مَعَ الزِّيَادَة حالاً أو مؤجلاً.

قَوْله: «وصرف ذَهَب بفضةٍ وعكسه» أي يَجُوز بيع أَحَدهمَا بالآخر متفاضلاً مَعَ التَّقَابُض فِي المَجْلِس.

قَوْله: «وَإِذَا افترق متصارفان بَطَلَ العَقْد فِيمَا لم يقبض» إِذا بَاع عملة بعملة وقبض الثّمن من العملة الأُخْرَى من غير جِنْسهَا، صَحَّ فِيمَا قبض وبطل فِيمَا لم يقبض؛ لأنه ربا نَسِيئَة.

***


الشرح