البَائِع عَيْبًا معينًا وشرط البَرَاءَة
مِنْهُ، فَقَالَ: أَبِيع عَلَيْك الدَّار لَكِن فِيهَا عيب كَذَا وَكَذَا، فَإِذَا
عين العَيْب وشرط البَرَاءَة مِنْهُ صَحَّ البَيْع؛ لأنه شرط البَرَاءَة من عيب
مَعْلُوم، والمُسْلِمُونَ عَلَى شروطهم أَمَّا إِذَا لَمْ يعين فيكون فِي هَذَا
مغامرة وقمار، والمعاملات يَجِبُ أَنْ تَكُونَ واضحة لَيْسَ فِيهَا ما يثير النزاع
فِي المستقبل.
فَالحَاصِل أنه إِذا
علم عَيْبًا معينًا وشرطه صَحَّ الشَّرْط، وبرئ من العَيْب، وَإِذَا لَمْ يعين
عَيْبًا، وشرط أنه لا مسؤولية عَلَيْهِ فِيمَا يوجد من العُيُوب، فَهَذَا الشَّرْط
غير صَحِيح، ولا يسقط خِيَار المُشْتَرِي لو ظهر عيب.
***
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد