ومن فاته الوقوف
فاته الحَجّ، وتحلل بِعُمْرَة وَهَدْي إن لَمْ يَكُن اشترط.
ومن منع البَيْت
هدى ثُمَّ حل، فإن فقده صام عَشَرَة أَيَّام، ومن صد عَن عرفة تحلل بِعُمْرَة ولا
دَم.
****
وَالدُّعَاء فِي
الطَّوَاف وَالسَّعْي، والطهارة فِي السَّعْي والبقاء فِي منى فِي النهار.
حكم مَنْ ترك ركنًا
من أَرْكَان الحَجّ:
أولاً: «ومن فاته
الوقوف فاته الحَجّ» وفوات الوقوف يحصل بطلوع الفَجْر لَيْلَة العَاشِر فمن
فاته الوقوف فإنه يتحلل بِعُمْرَة ويقضيه ثَانِي عام ويكون عَلَيْهِ فدية،
وَأَمَّا من ترك ركنًا غير الوقوف فحجه صَحِيح وَلَكِن لا يتم حجه إلا به، إلا إن
كَانَ ترك نية الإِحْرَام فإنه لم ينعقد حجه.
قَوْله: «إن لَمْ يَكُن
اشترط» أي من فاته الوقوف فإن كَانَ اشترط عِنْدَ الإِحْرَام فَقَالَ: «اللَّهُمَّ
مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي))، فإنه يتحلل ولا شَيْء عَلَيْهِ.
الإِحْصَار:
قَوْله: «ومن منع البَيْت هدى ثُمَّ حل» إِذا منعه مانع من الوُصُول إِلَى البَيْت؛ كَأن صده عدو لا يتخلص مِنْهُ، فإنه حِينَئِذٍ يذبح فدية فِي مَكَانه الَّذِي أُحْصِر فيه، ويحلق رأسه ويتحلل كما فعل النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عام الحُدَيْبِيَة.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد