إلا بِشَرْط قطع
إن كَانَ منتفعًا به، وَلَيْسَ مشاعًا، وَكَذَا بقل ورطبة، ولا قثاءٍ ونحوه إلا
لقطة لقطة أو مَعَ أَصْله وإن ترك ما شرط قِطْعَة بَطَلَ البَيْع بِزِيَادَة غير
يسيرةٍ، إلا الخَشَب [فَلاَ] ويشتركان فِيهَا.
****
الأَحْوَال الَّتِي يَجُوز فِيهَا بيع الثِّمَار
قبل بدوِّ صلاحها:
أولاً: إِذا بَاعَهَا
لمالك الأَصْل فَحِينَئِذٍ يَجُوز ذَلِكَ تبعًا للأصل، أو بَاع الحبّ قبل اشتداده
عَلَى صاحب الأَرْض صَحَّ ذَلِكَ، ويكون ذَلِكَ تبعًا لِلأَْرْضِ.
ثَانِيًا: إِذا بَاعَهَا
بِشَرْط القطع فِي الحَال: ليأخذه علفًا لدوابه وينتفع به جَاز ذَلِكَ لِزَوَال
المحذور، وَذَلِكَ بِشَرْط أن يَكُون ما بَاعَهُ خاصًّا به، أَمَّا إِذا كَانَ
مشتركًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيره فَلاَ يَجُوزُ.
حكم ما يتكرر أَخذه
ويبقى أَصْله:
وَكَذَا حكم
البُقُول واللقطات والجذَّات كما قَالَ: «وَكَذَا بقل ورطبة» البَقْل هُوَ
الخضار الَّذِي يؤكل فهذا لاَ يَجُوز بيعه قبل أن يمكن الاستفادة مِنْهُ، ويُجز،
فَإِذَا صلح للجز جَاز بيعه؛ لأن هَذَا بِمَثَابَة بدو الصَّلاَح، «والرطبة»
وَهِيَ البرسيم، يَجُوز بيعه جزة جزة.
قَوْله: «ولا قثاءٍ ونحوه إلا لقطة لقطة»، وَكَذَلِكَ لاَ يَجُوز بيع ما يلقط، كالقثاء وَهُوَ الخِيَار، إلا لقطة لقطة، إِذا حَصَلَ فِيهَا لقطة حاضرة فإنه يبيعها بِشَرْط أَخذهَا فِي الحَال، فإن بَاعَهُ بصفة دائمة مستقبلاً لم يجز؛ لأنه بيع مَعْدُوم.
الصفحة 1 / 348
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد