وحصاد ولقاط
وجداد عَلَى مشترٍ، وَعَلَى بَائِع سقي ولو تضرر أصل.
****
«إلا إِذا بَاعَهُ
مَعَ أَصْله» أي مَعَ الأَرْض فَإِذَا بَاع الأَرْض بما فِيهَا من البَقْل ومن القثاء
ومن البَصَل، ومن الأَشْيَاء الَّتِي تلقط مِنْهَا كالطماطم، إِذا بَاعَهَا مَعَ
الأَصْل جَاز ذَلِكَ؛ لأنه يدخل تبعًا، أَمَّا إِذا بَاعَهَا وحدها فَلاَ يَجُوزُ
إلا لقطة لقطة، أو جزة جزة.
قَوْله: «وإن ترك ما شرط
قِطْعَة بَطَلَ البَيْع» أي: إِذا بَاع الزَّرْع قبل اشتداد حبه بِشَرْط القطع
فِي الحَال، أو بَاعَهُ لقطة أو جزة حاضرة، لَكِنَّهُ تركه وَلَمْ يقطعه حَتَّى
زَادَ، بَطَلَ البَيْع؛ لأنه زَادَ زِيَادَة متصلة، ولا يمكن فصل الزِّيَادَة عَن
الأَصْل، فيبطل البَيْع فِي هَذَا؛ لأنه لا يمكن تمييز حَقّ البَائِع من حَقّ
المُشْتَرِي فِي الزِّيَادَة، وَذَلِكَ إِذا كَانَت الزِّيَادَة كَثِيرَة، أَمَّا
الزِّيَادَة اليسيرة فَهَذِهِ لا تضر.
قَوْله: «إلا الخَشَب
[فَلاَ]» أي: إِذا بَاع الخَشَب بِشَرْط القطع، ثُمَّ تركه وزاد فإنه لا يبطل
البَيْع ويكون مشتركًا بَين الاِثْنَيْنِ.
قَوْله: «وحصاد ولقاط
وجداد عَلَى مشترٍ» إِذا اشْتَرَى الثَّمَر بعد بدوِّ صلاحِهِ، أو اشْتَرَى
الزَّرْع أو اللقطات أو الجزَّات فإن أُجْرَة الجذاذ ونحوه عَلَى المُشْتَرِي،
وَكَذَا أُجْرَة الحَصَاد، وَكَذَلِكَ إِذا اشْتَرَى ما يلقط من القثاء والطماطم
والبصل، فإن أُجْرَة اللقط تَكُون عَلَى المُشْتَرِي؛ لأن ذَلِكَ تخلية لملك
غَيره.
قَوْله: «وَعَلَى بَائِع
سقي» يَجِب عَلَى البَائِع أن يسقي الشَّجَر إِذا بَاع ثَمَرهَا؛ لأنه لَوْ
لَمْ يَسْقِهَا لتضررت.
الصفحة 2 / 348
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد