وإن صَارَ أَهْلاً لِوُجُوبِهِ فِي أثنائه، أو قدم مسافر مفطرًا، أو
طهرت حائض أمسكوا واقضوا.
ومن أفطر لكبر أو
مرضٍ لا يرجى برؤه أطعم لكل يَوْم مسكينًا.
***
القَوْل الثَّانِي: وَهُوَ قَوْل
جَمَاعَة من العُلَمَاء وَرِوَايَة فِي المَذْهَب أنه يُصام من بَاب الاحتياط،
وفسروا قَوْله صلى الله عليه وسلم: «فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ
فَاقْدُرُوا لَهُ» ([1])، بالقدر وَهُوَ:
التَّضْيِيق، أي اجعلوا تِسْعَة وَعِشْرِينَ، وَهَذَا يخالف قَوْل الرَّسُول صلى
الله عليه وسلم: «فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ» ([2]).
قَوْله: «وإن رئي نهارًا
فَهُوَ للمقبلة» أي: إِذا رئي الهلال فِي النهار لليلة المقبلة؛ لأنه يتأخر
قليلاً عَن الشَّمْس عِنْدَ الغُرُوب، وَلَيْسَ لليلة الماضية.
هَذَا بَيَان من
يلزمهم الإِمْسَاك أَثْنَاء النهار:
فالمسافر والحائض
والصغير إِذا زَالَ عذرهم أمسكوا فِي بَقِيَّة اليَوْم، ويقضونه؛ لأَِنَّهُم لم
يصوموه كَامِلاً، لَكِن يمسكون احترامًا للشهر.
أهل الأعذار فِي الصِّيَام:
قَوْله: «ومن أفطر لكبرٍ
أو مرضٍ لا يُرجى برؤه أطعم لكل يَوْم مسكينًا»، هَؤُلاَءِ هُم أهل الأعذار
فِي الصِّيَام، وهم عَلَى خمسة أَقْسَام:
القِسْم الأَوَّل: قسم يلزمه الصَّوْم أَدَاء، وَهُوَ: الحَاضِر الصَّحِيح.
([1])أخرجه: البخاري رقم (1906)، ومسلم رقم (1080).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد