وإن عجز لكبر، أو
مرض لا يرجى برؤه، لزمه أن يقيم من يحج عَنْهُ ويعتمر، من حَيْثُ وجبا، ويجزآنه ما
لم يبرأ قبل إِحْرَام نائب.
****
المُشْرِكُونَ والعراة الَّذِينَ يَطُوفُونَ
بِالبَيْتِ، فَالنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم تأخر إِلَى أن تطهر البَيْت من
هَؤُلاَءِ فَحجّ صلى الله عليه وسلم.
إِذا زَالَ مانع
الوُجُوب:
قَوْله: «فإن زَالَ مانع
حجّ بعرفة» أي إِذا زَالَ مانع وُجُوب الحَجّ وَهُوَ واقفٌ بعرفة بلغ
الصَّبِيّ أو تحرر المَمْلُوك أو أسلم الكَافِر فإن حجه يجزيه عَن الفريضة؛ لأنه
أدْرك الوقوف بعرفة وَقَد قَالَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: «الحَجّ
عرفة» أي الرُّكْن الأَعْظَم من أَرْكَان الحَجّ، وَيُؤَدِّي بَقِيَّة أعْمَال
الحَجّ، أَمَّا إِذا زَالَ المانع بعد يَوْم عرفة فإن هَذَا الحَجّ لا يجزيه عَن
حجّ الفريضة؛ لأنه فَاتَ الوقوف، ومن فاته الوقوف فاته الحَجّ.
قَوْله: «وَعُمْرَة قبل
طوافها» أي إِذا زَالَ مانع الوُجُوب فِي العُمْرَة قبل الشُّرُوع فِي
الطَّوَاف، فَإِنَّهَا تصحُّ مِنْهُ فريضة، أَمَّا إِذا كَانَ بعد الطَّوَاف
فَإِنَّهَا تَكُون لَهُ نافلة، ولا بد من عُمْرَة الإِسْلاَم.
النِّيَابَة فِي
الحَجّ:
قَوْله: «وإن عجز لكبرٍ
أو مرضٍ لا يُرْجَى برؤه لزمه أن يقيم من يحج عَنْهُ ويعتمر» إِذا استطاع
دنيًا نظرنا فإن كَانَ يمكن زَوَال المانع فإنه ينتظر حَتَّى يزول المانع من مرض
ونحوه ثُمَّ يحج بِنَفْسِهِ، أَمَّا إن كَانَ المانع لا يُرجى زَوَاله بأن كَانَ
كَبِيرًا هَرمًا، أو مريضًا مرضًا مزمنًا لا يستطيع مَعَهُ الحَجّ فإنه يوكل من
يحج عَنْهُ؛ لأَِنَّهَا جات امرأة
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد