×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

وسن تعجيل فطرٍ، وتأخير سحورٍ، وَقَوْل ما ورد عِنْدَ فطر.

****

بَيَان ما يُسَنًّ للصائم:

فغ «وسن تعجيل فطرٍ» يسن للصائم تعجيل الفِطْر، إِذا غربت الشَّمْس؛ لِقَوْلِهِ عز وجل: ﴿ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيۡلِۚ [البقرة: 187]، والليل يبْدَأ بغروبِ الشَّمْس، فَإِذَا تحقق غروب الشَّمْس أو غلب عَلَى ظَنّه فإنه يُفْطِر، لِقَوْلِهِ: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ» ([1])، وفِي الحَدِيث القدسي إِنَّ اللهَ عز وجل: «أَحَبَّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا» ([2]) وَهَذَا فيه مخالفة للمبتدعة الَّذِينَ يؤخرون الإِفْطَار حَتَّى تظْهر النجوم.

ثَانِيًا: «وتأخير سحورٍ» من السنة أن يؤخر السّحُور إِلَى قبيل طلوع الفَجْر، لِقَوْلِهِ: ﴿وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ [البقرة: 187]، فيُستحب أن يؤخِّر السّحُور عملاً بِالقُرْآنِ، وبسنة الرَّسُول صلى الله عليه وسلم فإنه كَانَ يؤخر السّحُور، فسُئل الرَّاوِي كم بَين إمساكه وإقامة الصَّلاَة؟ قَالَ: «قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً» ([3])، يَعْنِي قدر قراءة خَمْسِينَ آية، أَمَّا الَّذِي يصوم من نصف اللَّيْل أو قبل الفَجْر بأن يملأ بطنه، وينام ولا يقوم لصلاة الفَجْر، ويستمر فِي نومه، فَهَذَا يخالف السنة ويترك صلاة الفَجْر، ويترك صلاة الجَمَاعَة، فَعَلَيْهِ آثَام عَظِيمَة، وَرُبَّمَا يؤخر صلاة الفَجْر عَن وقتها، متعمدًا فَلاَ تقبل مِنْهُ.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1954)، ومسلم رقم (1100).

([2])أخرجه: الترمذي رقم (700)، وأحمد رقم (7241)، وابن خزيمة رقم (2062).

([3])أخرجه: البخاري رقم (575)، ومسلم رقم (1097).