والمحصر إِذَا
لَمْ يجده صام عَشَرَة أَيَّام، ثُمَّ حل، وتسقط بنسيان فِي لبس، وطيب، وتغطية
رأس.
وكل هَدْي أو طَعَام
فلمساكين الحرم، إلا فدية أَذى، ولبس، وَنَحْوهَا، فحيث وجد سببها، ويجزئ الصَّوْم
بكل مَكَان.
****
بَيَان أَحْكَام المُحْصَرِ وأحكام الحرم وأحكام
الهَدْي:
أولاً: «المُحْصَر
إِذَا لَمْ يجده صام عَشَرَة أَيَّام» المحصر: هُوَ الَّذِي حُبس بعد
إِحْرَامه، عَن الوُصُول إِلَى مَكَّة بأن حبسه عدو، أو أصابه مرض أو حادث
سَيَّارَة ولا يستطيع المضي فِي نسكه وَهُوَ محرم، فَهَذَا يفدي فِي مَكَانه،
الَّذِي أُحْصِر فيه، ويتحلل من إِحْرَامه قَالَ عز وجل: ﴿فَإِنۡ أُحۡصِرۡتُمۡ فَمَا
ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۖ﴾ [البَقَرَة: 196]، ولما أُحْصِر النَّبِيّ صلى الله
عليه وسلم هُوَ وَأَصْحَابه فِي الحُدَيْبِيَة بأن منعهم المُشْرِكُونَ
من الوُصُول إِلَى البَيْت الحَرَام فتصالحوا معهم عَلَى أن يرجعوا من عامهم إِلَى
المَدِينَة، وأن يأتوا من عام قادم ويعتمروا ففدى هُوَ صلى الله عليه
وسلم وأمر أَصْحَابه بالفدية، وتحللوا من إِحْرَامهم.
متى تسقط الفدية:
قَوْله: «وتسقط بنسيانٍ
فِي لبس، وطيب، وتغطية رأس»؛ لِقَوْلِهِ عز وجل: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ
إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَاۚ﴾[البقرة: 286].
بَيَان مصرف الهَدْي
وَمَكَان الصَّوْم بدله:
أولاً: «وكل هَدْي أو طَعَام فلمساكين الحرم» هَذَا هُوَ الأَصْل فِي كل هَدْي يتعلق بحرم أو إِحْرَام، ومساكين الحرم: هُم الفقراء الساكنون
الصفحة 1 / 348
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد