×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

والدم شَاة أو سبع بدنة أو بقرة، ويرجع فِي جزاء الصَّيْد إِلَى ما قضت فيه الصَّحَابَة، وفيما لم تقض فيه إِلَى قَوْل عدلين خبيرين، وَمَا لا مِثْل لَهُ تجب قيمته مَكَانه.

****

 فِي الحرم أو الوافدون إِلَيْهِ لِقَوْلِهِ عز وجل: ﴿هَدۡيَۢا بَٰلِغَ ٱلۡكَعۡبَةِ [المائدة: 95] وَقَوْله: ﴿حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡهَدۡيُ مَحِلَّهُۥۚ [البقرة: 196].

ثَانِيًا: «إلا فدية أذي ولبس وَنَحْوهَا، فحيث وجد سببها» وَهُوَ المَكَان الَّذِي حَصَلَ فيه فعل المحظور فلو لبس المخيط، أو غَطَّى رأس خَارِج الحرم فإنه يخرج الفدية فِي المَكَان الَّذِي يوجد فيه فعل المحظور، وَكَذَلِكَ فدية الإِحْصَار تُفْعَلُ حَيْثُ وجد الإِحْصَار؛ لأن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم ذبح الهَدْي فِي الحُدَيْبِيَة وَهِيَ خَارِج الحرم.

ثَالِثًا: «ويجزئ الصَّوْم بكل مَكَان»؛ لأنه لا يتعدى نفعه لأحد فَلاَ فَائِدَة فِي تَخْصِيصه بالحرم.

المراد بالدم:

قَوْله: «والدم شَاة أو سبع بدنة أو بقرة» الدَّم المراد به الشَّاة الواحدة، أو سبع بدنة أو سبع بقرة، سَوَاء كَانَ هَدْي التَّمَتُّع أو القَرَان أو كَانَ هَدْي الجُبران؛ لأن النَّبِيّ فِي الحُدَيْبِيَة أمر أن يشترك السَّبْعَة فِي البَعِير أو فِي البَقَرَة ([1]).


الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (1318).